تعرف على شروط التصويت فى انتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:17 م
تعرف على شروط التصويت فى انتخابات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت تعديلات بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2018 ، شروط التصويت فى انتخابات مجلس إدارة الغرفة السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد وفقا للضوابط الآتية:
 
 - يقتصر حق التصويت على ممثل المنشأة العضو لدى الغرفة.
 
- أن تكون المنشأة التى يمثلها المرشح قد أدت اشتراكات الغرفة كاملة حتى تاريخ فتح باب الترشيح.
 
- يكون لكل منشأة أو شركة عضو بالجمعية العمومية للغرفة صوت واحد أيًا كان حجم أعمالها.
 
- يكون لكل منشاة تنتمى لسلسلة واحدة صوت مستقل متى كان لكل منها سجل عضوية بالغرفة مستقل، ومسدد عنها اشتراك مستقل.
 
- لا يجوز الإنابة فى التصويت.
 
- كما شملت التعديلات المادة "40" الفقرة الأخيرة، التى نصت على: "لا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين مكتملتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
 
- وتضمنت المادة "46": يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أى من وزير السياحة، ثلث أعضاء المجلس، مدير الاتحاد، ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور 8 أعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب القانونى لصحة الاجتماع، يدعى المجلس للاجتماع بعد أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول لنظر ذات الموضوعات الواردة فى جدول الأعمال ويكون الاجتماع صحيحا فى هذه الحالة بحضور 6 أعضاء.
 
- ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق "الفيديو كونفرانس" أو أى وسائل الاتصال الحديثة فى حال السفر.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة