مجلس الدولة: عدم خضوع "المقاولون العرب" لأحكام المادة 223 من قانون العمل

الخميس، 26 أبريل 2018 10:21 ص
مجلس الدولة: عدم خضوع "المقاولون العرب" لأحكام المادة 223 من قانون العمل مجلس الدولة
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية عدم خضوع (شركة المقاولون) العرب لأحكام المادة (223) من قانون العمل، والتى تلزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها 20 عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات سنويا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة - فى بيان صادر اليوم عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - أن المنصوص عليه فى هذه المادة، جاء تأسيسا على أن لائحة نظام العاملين بشركة (المقاولون العرب) تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة