تعرف على طريقة التظلم من حجب المواقع وفقا لقانون مكافحة جرائم المعلومات

الجمعة، 13 أبريل 2018 04:00 ص
تعرف على طريقة التظلم من حجب المواقع وفقا لقانون مكافحة جرائم المعلومات مجلس النواب - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقرر أن تنتهى لجنة الاتصالات بمجلس النواب من مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة، فى مادته الثامنة طريقة التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، حيث حدد لكل من صدر ضده قرار قضائى بحجب المواقع طبقا للقانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذى شأن، أن يتظلم منه، أو اجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ الحكم أو تاريخ التنفيذ بحسب الأحوال، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

 

ويكون التظلم فى جميع الأحوال بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة