صلاح فوزى: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين إجراء دستورى ويمكن تطبيقه بأثر رجعى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:00 ص
صلاح فوزى: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين إجراء دستورى ويمكن تطبيقه بأثر رجعى الدكتور صلاح فوزى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن تعديل قانون الجنسية المصرية فيما يتعلق بإسقاطها عن من يصدر بحقه حكم قضائى يأت فى إطار منظومة التشريعات لمحاصرة الارهاب والقضاء عليه بجانب المواجهة الأمنية ولتجفيف منابع التمويل، وقد بدأ الأمر من خلال قانون الكيانات الإرهابية ثم قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذا القانون دستورى ولا يوجد به أى عوار، حيث أن القانون يضم بعض الحالات الأخرى التى تسببت فى إسقاط الجنسية مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن من وزير الداخلية أو الدخول في قوات مسلحة أجنبية، دون الحصول على إذن من وزير الدفاع، متسائلا: كيف نعطى الجنسية لمواطن يحمل السلاح ضد الدولة أو يقتل أفرادها وأبناء قواتها المسلحة وشرطتها؟!.

وأوضح "فوزى"، أن قانون الجنسية يحمل إجراءات إدارية تتولاها وزارة الداخلية وليس القضاء، وبالتالى يمكن تطبيق هذا القانون حال إقراره بأثر رجعى من خلال موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، حيث أن المواد العقابية هى التى لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى، لافتا إلى أن الإرهابى الذى تسقط جنسيته يمكن ترحيله إلى دولة أخرى إذا كان يحمل جنسيتها أو يظل مقيما داخل الدولة ولكن لا يتمتع بحقوقه المدنية أو السياسية ويعامل كأنه مواطن أجنبى مقيم فى الدولة.

يذكر أن مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة