ننشر مشروع قانون برلمانية "مستقبل وطن" بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى

الأحد، 11 مارس 2018 04:58 م
ننشر مشروع قانون برلمانية "مستقبل وطن" بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 آخرين (عُشر أعضاء المجلس) بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى، والمعروض أمام لجنة برلمانية مشتركة من لجنه الثقافة والإعلام والاثار، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وينظم المشروع مشروع القانون، فى 25 مادة، عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة فى دور النشر الإلكترونى، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

 

وإلى مشروع القانون :

المادة (1)  فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصلحات التالية المعنى المُبين قرين كل منها :

 

-

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

- الإعلام الإلكترونى: النشاط الذى يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكترونى التى يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى.

 

النشر الإلكترونى: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكترونى من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

 

النطاق الالكترونى : هو النظام المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية .

 

الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى الذى يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى.

 

المحتوى الإلكترونى: المحتوى النصى أو السمعى أو المرئى الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذى يشمل أى تركيبة مما ذكر والذى يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أى نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، الذى ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة الملعومات الدولية، أو أى شبكة اتصالات أخرى.

 

الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الالكترونى المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفى أو الإعلامى سواء تم نشر هذا المحتوى فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

 

الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أى شبكة اتصالات أخرى.

 

صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة  الإعلامية الإلكترونية إليه.

 

المدير المسئول: الشخص الطبيعى الذى يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسئول أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

 

الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

مادة (2) يعتبر الإعلام الإلكترونى أحد مكونات المنظومة الإعلامية فى الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع، وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.

 

مادة (3) تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجى المطرد للإعلام الإلكترونى وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (4) ينشر بالموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأى التى تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.

 

 

 

مادة (5) يسرى هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

 

دور النشر الإلكترونى

 

وكالات أنباء إلكترونية

 

الصحافة الإلكترونية

 

الخدمات الإخبارية

 

المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الالكترونية.

 

المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

 

ولا تسرى أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونى الشخصى الذى لا يتصف مستخدمة بالمهنية المتخصصة.

 

مادة (6) مع مراعاة أحكام أى قانون آخر، على من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أى من المواقع أو الوسائل الاعلامية الإلكترونية المذكورة فى المادة السابقة الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وتكون مدة الترخيص 10 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس الأعلى.

 

 

مادة (7) يكفى بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأى جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون، إخطار المجلس الأعلى عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الاعلامية الاليكترونية وتحديد المدير المسئول خلال 60 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يوماً من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

مادة (8) يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس الأعلى وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط فى طالب الترخيص ما يلى :

 

- أن يكون مصر الجنسية، لا يقل عمرة عن 21 عاما، كامل الاهلية.

 

- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

- أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، وشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الاداب العامة أو مطابقاً أو مماثلا الاسم موقع أخر.

 

- أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص.

 

ويجوز للأشخاص الاعتبارية المصرية طلب الترخيص بمزاولة أحد الانشطة الواردة فى المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال مصرياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الانشطة الواردة فى البنود 1، 2، 3، 3 ، 5 من ذات المادة.

 

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من المجلس الأعلى – الراغبة فى إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

 

مادة (9) على طالب الترخيص تعيين مسئول يكون ممثلا له أمام المجلس الاعلى والجهات الحكومية الأخرى أو الغير عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية إلكترونية، ويكون مسئولا عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط فى المدير المسئول ما يلى:

 

- أن يكون مصرى الجنسية، لا يقل عن 21 عاماً، كامل الأهلية.

 

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الاقل.

 

- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

 

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

 

مادة (10) فى حاله خلو منصب المدير المسئول أو فقده أحد الشروط اللازمة لتوافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة 6 أشهر.

 

ويكون المرخص له مسئولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة.

 

 

 

مادة (11) يصدر المجلس الاعلى قراراً فى شأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى الشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض إلى المجلس الأعلى خلال مدة 60 يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.

 

مادة (12) يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية أن يودع خلال 60 يوماً تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة المجلس الأعلى كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنية.

 

يجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجهاً إلى المجلس الأعلى مطلقاً من أى قيد أو شرط، وللمجلس الأعلى الحق فى أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفى ما يلزم به أو يستحق على المرخص له، أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.

 

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

 

 

 

مادة (13) يجب على المرخص له بأى من الأنشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللمجلس الأعلى تمديد هذه المدة بحد أقصى 6 اشهر أخرى. بناء على طلب المرخص له.

 

 

 

مادة (14) يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلي، ويجب أن تتوافر فى المشترى أو المتناول إليه الشروط المقررة فى هذا القانون لاصدار الترخيص ولورثة المرخص له خلال سنه من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص أخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.

 

 

 

مادة (15) تبين اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التى يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية، وعلى المرخص له إخطار المجلس الأعلى بأى تغيير فى البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الاعلامية اليكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال 3 أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

 

 

 

مادة (16) مع عدم الاخلال بأى نص تشريعى أخر يلغى الترخيص فى الأحوال الاتية :

 

إذا كان المرخص له شخصاً اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لاى سبب من الاسباب المقررة قانونا.

 

إذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة فى المادة (8) من هذا القانون.

 

إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة فى المادة (10) من هذا القانون.

 

إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.

 

إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة المجلس الأعلي.

 

إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المادة المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون.

 

إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال 6 أشهر من تاريخ انتهائه.

 

إذا توفى المرخص له ولم يكن له وارث شرعى أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).

 

وفى غير الحالات السابقة، لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائى واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابى من المرخص له.

 

مادة (17) يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الاعلامية الاليكترونية مسئوولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكان هذا القانون، ويجب عليه تحرى الدقة والمصداقية فى كل ما ينشره من اخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أى رد أو تصحيح أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المجلس الأعلى أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أى شخص اعتبارى أو طبيعى أو من يمثله قانوناً ورد اسمة أو اشير إليه فى كتابة أو رسم أو رمز تم نشرة بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية وذلك فى التاريخ الذى تحدده الجهة المعنية أو ذوى الشأن وفى ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب واللغه والحجم الذى نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

 

مادة (18) يحظر على المواقع والوسائل لالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أى محتوى يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالقانون رقم 92 لسنه 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام المشار إليه، وتوقع العقوبات المقررة فى هذا القانون فى حالة مخالفة هذه المحظورات.

 

مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون ، غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيها ولا تزيد على 50 ألف جنيها، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا.

 

ويجوز لقاضى التحقيق عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب المواقع أو الوسيلة الإعلامية الاليكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

 

مادة (20) يصدر المجلس الأعلى قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التى تقع لأحكام هذا القانون، وبيان الإجراءات التى تتبع فى شأنها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (21) مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، وبناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا للمادة 26 رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام.

 

مادة (22) يجب على كافة المواقع والوسائل الاعلامية الاليكترونية المذكورة فى المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقا لأحكامة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

 

مادة (23) ينشر فى الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكترونى المجلس الأعلى منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (24) يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من العمل به.

 

مادة (25) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة