الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول عمل الجمعيات التعاونية

الخميس، 15 فبراير 2018 10:04 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" حول عمل الجمعيات التعاونية الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخاص بعقود التأسيس الابتدائية للجمعيات المرفقة والمسجلة فى الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بالوزارة.

وأوضحت الجريدة أن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها فى الوقائع المصرية والأعمال التى تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة ويقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه شروط القانون.

وأكدت الجريدة الرسمية أنه يقبل فى عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 109 لسنه 1975 والمادة 15 من النظام الداخلى ومسئولية أعضاء هذه الجمعيات محدد بقيمة أسهم كل منهم، وأن مدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات، وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها، الذين تتوافر فيهم شروط العضوية، كما أن هذه الجمعيات تتعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير، مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدا من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة