8 معلومات عن قانون تعديل مسمى مصالح وزارة الداخلية بعد موافقة البرلمان عليه

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:00 ص
8 معلومات عن قانون تعديل مسمى مصالح وزارة الداخلية بعد موافقة البرلمان عليه مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وفيما يلى أبرز8 معلومات عن مشروع القانون.

1-  تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة.

2- ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى هذا المشروع، بحضور اللواء عمر عبد العزيز من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية وذلك خلال اجتماعها يوم 18 ديسمبر الماضى.

3- تضمن مشروع القانون المعروض 3 مواد حيث تقضى المادة الأولى باستبدال مسميات الجهات التالية أينما ورد ذكرها فى أى قانون آخر،مصلحة أمن الموانئ لتصبح "الإدارة العامة لأمن الموانئ"، "مصلحة السجون وقطاع مصلحة السجون" ليكونا "قطاع السجون"، ومصلحة الأحوال المدنية لتصبح "قطاع الأحوال المدنية"، ومصلحة الأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام ليكونا "قطاع الأمن العام"، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتصبح "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، ومصلحة التدريب لتصبح "الإدارة العامة للتدريب".

4-  تقضى المادة الثانية من مشروع القانون بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتم إفراد هذه المادة بشكل مستقل بناء على ما ارتآه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وفيما تحدثت المادة الثالثة والأخيرة عن نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

5- رأت اللجنة خلال مناقشة القانون إعادة الصياغة فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون لتصبح العبارة "يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلى المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها فى أى قانون.

6- مشروع القانون المعروض جاء متفقا مع أحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بحكم المادة 207 من الدستور والتى تقضى بضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فى مشروعات القوانين المتعلقة بهيئة الشرطة، وتمت موافقة هذا المجلس على مشروع القانون المعروض.

7- راجع مجلس الدولة مشروع القانون وذلك إعمالا مع أحكام المادة 190 من الدستور.

8- عقب انتهاء البرلمان من الموافقة النهائية على مشروع القانون، يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل الموافقة عليه من قبل الرئيس السيسى، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة