نائب رئيس الرقابة المالية: التعديلات على قانون سوق المال الأكبر منذ 26 عاما

الأربعاء، 14 فبراير 2018 01:25 م
نائب رئيس الرقابة المالية: التعديلات على قانون سوق المال الأكبر منذ 26 عاما خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق رأس المال التى تمت الموافقة عليها – بالأمس -  بالجلسة العامة لمجلس النواب تعد التعديلات الأكبر على قانون سوق رأس المال الحالى منذ أكثر من 26 عاما، وأن الهيئة لم تقبل بالإكتفاء بما هو متاح من أدوات مالية وفقا لقانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992 وتعديلاته، بل سعت وفقا لتوجهها الإستراتيجى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى بإستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيد من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الآنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية ،

وتشمل التعديلات ما يلى :

 

1. تنظيم بورصات العقود الآجلة
 

تضمنت التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة، ومن أهم الأحكام التى تضمنتها التعديلات أن تكون بورصة العقود فى شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة. وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التى يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة)، وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة فى العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة فى العقود) لشركات الوساطة فى الاوراق المالية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة. كما تضمنت التعديلات تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق حماية المستثمر وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التى يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصر ردع للمخالفين.

 

2. إعادة تنظيم اصدار وتداول صكوك التمويل
 

تضمنت التعديلات تنظيم اصدار الصكوك وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، مع الغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 لوجود العديد من الملاحظات عليه.

 

3. تخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية
 

تضمنت التعديلات تعديل المادة 24 من القانون بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.

 

4. السماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة
 

تضمنت التعديلات السماح للشركات والجهات لإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة.

 

5. السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض
 

بهدف تشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، فقد تضمنت التعديلات السماح للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها دون تطلب إنشاء شركة لهذا الغرض.

 

6. السماح للبنوك التى تساهم فى شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لديها
 

تضمنت التعديلات السماح لشركة الصناديق التى يساهم فيها البنوك بجواز حفظ الأوراق المالية لدى البنك المساهم حال كونه مرخصاً له بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، مع وضع قواعد لتجنب تعارض المصالح فى هذه الحالة.

 

7. تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية 
 

تضمنت التعديلات تخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو عند نشرها لقوائمها المالية وذلك بعدم اشتراط نشر كامل نشرة الاكتتاب فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، واقتصار النشر على مخلص نشرة الاكتتاب فقط وفقاً لنموذج تضعه الهيئة فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب الكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.


 

8. تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية
 

تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهى الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة فى تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية. 

 

9. تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.
 

تضمنت التعديلات تنظيم طرح الأدوات المالية فى السوق المصرى بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به، وكذا الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية المراد طرحها مع وضع تعريف للمقصود بالاكتتاب العام والطرح العام والطرح الخاص.

 

10. السماح بالاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 

تضمنت التعديلات السماح بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، بالإضافة للبنوك، وذلك بهدف التيسير على المتعاملين وحملة الوثائق.

 

11. زيادة الحماية حقوق الأقلية فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ وتغليظ العقوبات المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة
 

تضمنت التعديلات زيادة حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات عروض الشراء أو عمليات الاستحواذ أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ والشراء الإجباري، وزيادة الحد الأقصى للغرامة لكل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون، ومعاقبة كل من يخالف أحكام الاستحواذ بالغرامة المناسبة، وزيادة العقوبة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة لتحقيق عنصر الردع وذلك من خلال بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.

 

12. إلغاء الاوراق المالية لحاملها:
 

يعد وجود الأوراق المالية لحاملها نقطة سلبية فى التقييم الدولى للسوق المصرى فيما يخص مكافحة غسل الاموال، حيث تشدد المؤسسات الدولية المعنية بأسواق المال على أهمية الغاء الاوراق المالية لحاملها،  نظراً للسلبيات والمشاكل المرتبطة بها وأهمها المخاطر التى يتعرض لها ملاك هذه الاوراق المالية فى حالة سرقتها أو ضياعها أو تلفها بشكل يتعذر معه تحديد معالمها حيث أن سند ملكيتها الوحيد هو حيازتها المادية مما يؤدى لضياع حقوق مالكيها وكثرة المنازعات بشأنها، وتساعد على التهرب الضريبى لسهولة استبعادها من الإقرار الضريبى بما يضيع حقوق الخزانة العامة فى هذا الشأن، وإمكانية استخدامها فى عمليات غسل الأموال نظراً لعدم معرفة أسم مالكيها . كما تضمنت التعديلات أن يحدد مجلس إدارة الهيئة الضوابط والإجراءات الواجب على الشركات التى اصدرت أوراق مالية لحاملها الالتزام بها لتوفيق أوضاعها بتحويل هذه الأوراق المالية إلى أوراق مالية أسمية، وكذلك التزام الشركات التى اصدرت أوراق مالية لحاملها، وحائزى هذه الأوراق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لذلك

 

13. إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي.
 

فى إطار أهمية وخطورة عمليات التقييم المالى للمنشآت التى تقوم بها الشركات المرخص لها بنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والتى بموجبها يتم التقييم سواء بغرض زيادة رأس المال أو الاستحواذ أو تحديد القيمة العادلة أو غيره من الحالات التى تتطلب تقييم مالى وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تضمنت التعديلات إضافة مادة بالقانون تتضمن بأن ينشأ سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وقيام مجلس إدارة الهيئة بوضع ضوابط القيد والشطب بالسجل وقواعد تنظيم عمل هذه الشركات بمراعاة التزامها عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، كما تم النص على معاقبة كل من يتعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة وذلك فى ضوء خطورة ما يقوم به المرخص لهم بأعمال التقييم المالى وما قد يسببه أعمالهم من إضرار بالسوق أو المتعاملين به.

 

14. إعطاء الهيئة والبورصة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازيه فى حالات التلاعب
 

تضمنت التعديلات سلطة الهيئة وللبورصة فى إيقاف المتعامل عن شراء الأوراق المالية حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية ، وتضمن النص أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك فى أهمية قيام الهيئة باتخاذ تدابير احترازيه سريعة للحيلولة دون استمرار حالات التلاعب فى سوق الأوراق المالية.

 

15. توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشخص الاعتبارى طبقاً للتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية
 

تضمنت التعديلات ربط المسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة فى حالة علمه بالجريمة أو كون الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية، بهدف توحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة أسوة بالتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية والتى ربطت المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوعها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة