قانون سوق رأس المال.. اعرف أبرز التعديلات بعد إقرار البرلمان لها نهائيا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:28 م
قانون سوق رأس المال.. اعرف أبرز التعديلات بعد إقرار البرلمان لها نهائيا وزيرة الاستثمار سحر نصر فى مجلس النواب
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديلات مشروع قانون سوق رأس المال، ووجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للبرلمان على مناقشة القانون وإقراره.

وبحسب مشروع القانون، ينشر "اليوم السابع" أبرز التعديلات التى يتضمنها وشملها إقرار مجلس النواب للمشروع قبل قليل، وفى مقدمتها إلغاء الأسهم لحامله، استجابة للتوجهات العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل المادة الخاصة برسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع اثنين فى الألف "تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة".

ومن أبرز التعديلات المقترحة، إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية لأول مرة فى مصر، على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية وإبداء الرأى فى التشريعات ذات الصلة، وسيكون ذلك بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية التى سبق أن تم التقدم بمشروعات قوانين لإصدارها منذ 2011، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل لرفض حكومة الإخوان وبرلمانها فى 2012 إصدارها.

وتتضمن التعديلات أيضا، تنظيم عروض الشراء والاستحواذ بما يسمح بتنظيم أفضل لها وحماية المتعاملين وحقوق الأقلية، وشملت أيضا مادة تخص المسؤولية الجنائية لمدير الشركة، على غرار التعديل الذى جرى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث يتم تحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلى متى ثبت علمه بالجريمة "كون الإخلال بالواجبات الوظيفية أدى لوقوع المخالفة"، ومن التعديلات تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال، بدلا من بقائها فى قانون مستقل، نظرا لوحدة الموضوع، بما يسمح بسريان باقى أحكام القانون عليها دون حاجة لتكرارها فى قانون آخر على حدة.

وضمن الأحكام المقترح استحداثها ولم يتضمنها قانون الصكوك الصادر فى 2013، تنظيم شروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وإمكان أن تعتمد الهيئة أى معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص، وينص مشروع التعديلات المقترحة على قصر تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعا، ويحيل إقرار تعريف الصيغ الأخرى للائحة التنفيذية للقانون.

وجاءت التعديلات المقترحة، بحسب مشروع القانون ومذكرة اللجان النوعية بشأنه، نتيجة وجود ملاحظات فنية لدى خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون الصكوك، الذى لم يتم تفعيله ولم تصدر لائحته التنفيذية، بما تستوجب تعديل بعض الأحكام وإضافة مواد تنظم بعض الجوانب الأخرى التى أغفلها القانون، إذ احتوت التعديلات على باب للصكوك لإصلاح العوار الموجود بها والبعد عن اللغط السياسى، فضلا عن شروط سجل المراقبين الشرعيين.

وتضمنت المقترحات تعديلات قواعد الطرح العام والخاص فى سوق الأوراق المالية، وأشار إلى أن المادة كانت قاصرة ولن تنص صراحة على طريقة الطرح الخاص فى البورصة، وتم الاتفاق على إعطاء مرونة أكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح للائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتتضمن التعديلات عروض الاستحواذ التى كانت منظمة فى اللائحة فقط، ولم تذكر فى القانون، إذ تم استحداث مادتين فى القانون منهما مادة تنص على عقوبة المخالفة، ولم تقر اللائحة السابقة أى عقوبات على مخالفة قواعد الاستحواذ والاندماج لعدم وجودها فى القانون القديم.

واشتملت التعديلات على تعديل الرسوم الخاصة بقيد الأوراق المالية بحد أقصى اثنين فى الألف وتتدرج المصاريف نزولا، فيما اوضح المشروع أن هذا الأمر سيساعد فى تخفيف العبء على الشركات الراغبة فى القيد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة