تعرف على مخالفة الرجوع للخلف بالسيارة والقيادة دون لوحات بقانون المرور

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 05:30 ص
تعرف على مخالفة الرجوع للخلف بالسيارة والقيادة دون لوحات بقانون المرور المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

 

قيادة سيارة غير مرخصة أو دون لوحات معدنية

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

 

مخالفة تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

 

الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة