"طاقة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 12:03 م
"طاقة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية المهندس طلعت السويدى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

وقال الدكتور مصطفي فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لاسيما بعد انضمام مصر إلي اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثله في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، وأخيراً النفاذ إلي تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

وأضاف فودة، أنه من المهم الإسراع في مناقشة مشروع القانون لاسيما أن لدي مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر علي سبيل المثال، لافتاً إلي أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

ولفت مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إلي اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ علي البيئة والثروات الطبيعية، مشيراً إلي مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس، قائلاً: "مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلي المستوي العالمي وليس الإفريقي أو العربي فقط .. والقاهرة سباقة في الحفاظ علي الموارد الطبيعية".

وأشار مصطفي فودة، إلي أن هناك أكثر من 40 دولة أفريقية لديها تشريعات وطنية بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال خبرات مصرية.

وينطبق مشروع القانون، الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره، على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

وأكد مشروع القانون على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.

ويحظر القانون، استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأي من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، على أن يكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

ويتم التنقيب، حسب القانون، على تلك الموارد للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام تقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلية.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة