البرلمان يعدل قانون العقوبات ويقر عقوبة الإعدام فى هتك عرض الطفل المخطوف

الإثنين، 08 يناير 2018 01:51 م
البرلمان يعدل قانون العقوبات ويقر عقوبة الإعدام فى هتك عرض الطفل المخطوف الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب : محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (289)بعد التعديل، على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، و مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات و 5 مشروعات قوانين مقدمة من  النواب محمد أبو حامد و هشام والي ومحمد سيد الكومي و كارولين ماهر و طارق الخولي وآخرين اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 19تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركه من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 باصدار قانون الزراعة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنه الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس احمد سمير صالح وأخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن أصدار قانون الهيئة العامه للتنمية الصناعية.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ليلى

وماذا عن تغليظ المواد 309 و375 مكرر من قانون العقوبات للتنصت والبلطجة!!!

ارجو اضافة تغليظ العقوبات الخاصة بقانونى البلطجة 375 مكرر وقانون انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمادة 309 مكرر  من قانون العقوبات  حيث اصبحت هذه المواد لا تطبق الا بالعكس فى منطقة حدائق الاهرام -البوابة الاولى -فى ايدى مستغلى السلطة وحراس عقاراتهم بالرشى المادية لانتهاك حرمة الحياة الخاصة للنساء دون مسوغ قانونى يبيح ذلك بل اصبحت المكالمات الهاتفية سواء الارضية والجوال فى ايدى بعض مرتزقة ممن يتسلون باخبار الناس وحرمة منازلهم طيلة 4 سنوات دون رادع وكما يقول المثل=على عينك ياتاجر -ومن امثلة ذلك المنطقة التى يقع بها شارع 6 ب  مما يخل بوظائف مدراء العمارات كاتحاد ملاك او شاغلين لتلفيق التهم باستغلال تلك المالمات للضغط على بعض السكان لاجلائهم عن منازلهم ورغم عدم وجود علم بذلك او اخطار لشركات المحمول او السنترالات التابعة لها تلك المناطق- وخاصة   144ب  وووجود ما يشبه الاحتلال  لحراس العقارات وابنائهم لركوب السكوتر داخل مداخل المنازل والضجيج المنبعث من مكالمات زوجات البوابين عبر المحمول كأنها تكية  ودفاع مدراء العمارات عنهم لانهم ناضورجية لهم لمعرفة اخبار السكان بالتفاصيل-د-ليلى

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

شيئ مش بطال خالص بس ياريت يتنفذ بحذافيرة--ومن الافضل الاعدام وعلنا حتى يرتدع السفلة الباقون

تحية وتقدير لمجلس الشعب وللمشرع على اخراج هذا التشريع للنور --كما نأمل أن يتم الفصل فى مثل هذة القضايا بأسرع ما يكون حتى يستريح أهل الضحية والضحية نفسة --فهل حدد التعديل المدة التى يجب أن تستغرقها المحاكمة أم سيظل هذا متروك للقاضى --كما نأمل أيضا عمل حملة توعية أعلامية كبيرة مرئية ومسموعة ومقروءة بهذا التعديل لعل وعسى يتراجع المجرمون ولو قليلا ويفكرون فى مصيرهم--وياريت نلغى موضوع الخروج بعد قضاء نصف المدة دة لانة يعتبر بمثابة مكافاة للمجرم--أو أبقاؤة كما هو علية بشرط اذا ارتكب المجرم اى جريمة أخرى يضاف الى عقوبتة تلقائيا المدة السابقة من الجريمة التى ارتكبها وخرج منها بنصف المدة--ولذلك حتى يرتدع المجرمون ولا يتخيلون بانهم سيفلتون كل مرة من العقاب بقضاء نصف المدة--والله الموفق لما فية الخير لوطننا العزيز

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

شيئ مش بطال خالص بس ياريت يتنفذ بحذافيرة--ومن الافضل الاعدام وعلنا حتى يرتدع السفلة الباقون

تحية وتقدير لمجلس الشعب وللمشرع على اخراج هذا التشريع للنور --كما نأمل أن يتم الفصل فى مثل هذة القضايا بأسرع ما يكون حتى يستريح أهل الضحية والضحية نفسة --فهل حدد التعديل المدة التى يجب أن تستغرقها المحاكمة أم سيظل هذا متروك للقاضى --كما نأمل أيضا عمل حملة توعية أعلامية كبيرة مرئية ومسموعة ومقروءة بهذا التعديل لعل وعسى يتراجع المجرمون ولو قليلا ويفكرون فى مصيرهم--وياريت نلغى موضوع الخروج بعد قضاء نصف المدة دة لانة يعتبر بمثابة مكافاة للمجرم--أو أبقاؤة كما هو علية بشرط اذا ارتكب المجرم اى جريمة أخرى يضاف الى عقوبتة تلقائيا المدة السابقة من الجريمة التى ارتكبها وخرج منها بنصف المدة--ولذلك حتى يرتدع المجرمون ولا يتخيلون بانهم سيفلتون كل مرة من العقاب بقضاء نصف المدة--والله الموفق لما فية الخير لوطننا العزيز

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة