تعرف على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون المرور الجديد × 12 معلومة

السبت، 27 يناير 2018 04:47 م
تعرف على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون المرور الجديد × 12 معلومة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة قانون المرور، وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى، أن المادة السادسة من القانون وفقاً للمقترح النهائى اقرت العمل بأحكام هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية بالانتهاء من البنية التحتية وتجهيز المنظومة المرورية إلكترونيا.

 

ورأت اللجنة المراجعة للقانون تعديل المادة لتكون طبقا لما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن قانون المرور يطبق ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره، تجنباً للوقوع فى حومة مخالفة أحكام الدستور.

 

وأكد مهران أن القانون أوردت المادة (63) من مشروع القانون المرفق حكماً بمقتضاه يُستحق عن المركبة المسيرة بالطريق ولم يسبق لها الترخيص الضريبة السنوية، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد، بحسب الأحوال، بحد أقصى خمس سنوات، كما يستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، عن كل من الضريبتين الأصلية والإضافية وبما لا يخل بالعقوبات الواردة فى هذا القانون، وإذ يثير ذلك الحكم شبهة عدم الدستورية باعتبار أن الضريبة المنصوص عليها ما هى إلا جزاء عن تأخر سداد الضريبة الإضافية والتى هيأصل مفروض حال التأخر عن سداد الضريبة الأصلية، فالأصل إلا يكون دين الضريبة متمخضاً عقاباً بما يخرجها عن بواعثها الأصلية والعرضية ولا يجوز أن تعمد الدولة كذلك – استيفاءً لمصلحتها فى اقتضاء دين الضريبة – إلى تقرير جزاء على الإخلال بها يكون مجاوزاً -بمداه أو تعدده- الحدود المنطقية اللازمة لصون مصلحتها الضريبية وإلا كان هذا الجزاء غلواً وإفراطاً. وهو الأمر الذى معه ارتأى القسم حذف عبارة ( كما يستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية، عن كل من الضريبتين الأصلية والإضافية وبما لا يخل بالعقوبات الواردة فى هذا القانون) ؛تجنباً لشبهه عدم الدستورية.

4- استبان للقسم من مطالعة مواد مشروع القانون المرفق أرقام ( 69، 71، 72 ) أنها قد اختصت طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى تقل عن تلك المقررة للدولة، إذ تضمنتالمادة (69) من المشروع حكماً أجاز لصاحب الشأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها، متى قدم طلبا بذلك إلى سلطة الترخيص خلال ثلاثة أشهر من الدفع وإلا سقط حقه فى الاسترداد، إذ اختصت تلك المادةطالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى (ثلاثة أشهر) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقأ للمادة رقم (1) فى القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وأوردت الفقرة الثانية من المادة (71) من المشروع حكمًا مفاده سقوط حق مالك المركبة فى استرداد الضرائب عن مدة تعليق سريان الرخصة إذا ما طلب ذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الاسترداد، واختصت تلك المادة طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى (تسعين يومأ) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقأ للقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وأخيراً تضمنت المادة (72) من المشروع حكمًا أجاز لمالك المركبة أن يطلب استرداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الاسترداد، وإذ اختصت تلك المادة طالب الترخيص بمدة تقادم للحق الضريبى(ثلاثة أشهر) تقل عن المدة المقررة للدولة (خمس سنوات وفقاً للمادة رقم ( 1 ) من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم)، وذلك كله بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوراً، بما يستوجب توحيد القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنظمها فى شأن سقوط الحق فى المطالبة بالدين الضريبى لتحقيق الحماية المتكافئة لكلا الطرفين (يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 100 لسنة 28ق جلسة 7/3/2010)، وهو الأمر الذى يرى معه القسم حــذف عبــــــارة ( وإلا سقط حقه فى الاسترداد) بالمواد المشار إليها على النحو الوارد بالمشروع المرفق، توحيداً للقاعدة القانونية المنظمة لسقوط الحق فى المطالبة بالدين الضريبى لتحقيق الحماية المتكافئة لكلا الطرفين.

 

5- ورد بُعجز المادة ( 85 ) من المشروع الوارد حكما يلزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر بسداد ما يعادل عشرة أمثال قيمة الأدوات والوسائل الفنية المستخدمة للكشف عن المخدر أو المسكر يتم تحصيلها لصالح الجهة التى تتحمل تكاليف تجهيز واستعمال تلك الوسائل، وقد تثير تلك الفقرة شبهة عدم الدستورية إذ نصت المادة (95) من الدستور على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى

6- تضمنت المادة (88) من المشروع الوارد حكما بمقتضاه يعاقب على مخالفة أى أحكام أخرى مما ورد ذكرها بهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وحيث أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، ويتعين بالتالى – ضمانا لهذه الحرية – أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها، وذلك أن التجهيل بها أو انبهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها.

وإذ استبان للقسم أن نص تلك المادة العقابية قد جاء جزافياً دونما أى تحديد لأفعالٍ بعينها بصورةٍ قطعية تحول دون التباسها بغيرها، للوقوف على ركنها المادى، وحتى يتسنى لمحكمة الموضوع أعمال أحكام تلك المادة بصورةٍ منضبطة، فضلا ًعن أن مشروع القانون المعروض قد عدد الأفعال والجرائم والعقوبات المقررة لها حصراً، وأفرد لها بابًا مستقلاً، ومن ثم فإن هذه المادة قد وردت على غير محلٍ فى المشروع المعروض ،الأمر الذى ارتأى معه القسم حذف تلك المادة تجنباً لأية شبهة عوار دستورى، مع إعادة ترتيب باقى المواد على النحو الوارد بالمشروع المرفق.

7- تضمنت المادة (90) من مشروع القانون المرفق حكماً مفاده أن عدم استلام المركبة المتحفظ عليها هوبمثابة التخلى عنها بقصد التنازل عن ملكيتها، وتؤول ملكيتها إلى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحيث أن المادة (35) من الدستور قد أفردت حمايةً للملكية الخاصة فلا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ووفقاً للقانون.

وإذ تضمنت تلك المادة حكماً من شأنه المساس بالملكية الخاصة والتى أفرد لها الدستور حماية خاصة بموجب نص المادة (35) منه دون الالتزام بالضوابط المشار إليها سلفاً، وذلك لمجرد عدم استلام المركبة المتحفظ عليها، على النحو الوارد بتلك المادة، وهو الأمر الذى ارتأى معه القسم تعديل صياغة تلك المادة؛ تجنباً للوقوع فى حومة مخالفة أحكام الدستور على النحو المُبين سلفاً

.

11- تضمنت المادة (23) من مواد المشروع الوارد حكماً مفاده التزام المرخص باسمه المركبة أو حائزها أو المسئول عنها، بحسب الأحوال، كلما طلب منه أن يُرشد رجال الشرطة عن اسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين إذا كان ذلك يفيد فى إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، وقد ارتأى القسم حذف تلك المادة اكتفاء بما ورد من قواعد عامة فيقانون الإجراءات الجنائية فى ذلك الشأن، مع إعادة ترتيب المواد على النحو الوارد بالمشروع المرفق.

 

12- تم استبدال عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط، وحالات الإعفاء منه" بعبارة " وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية " الواردة بالبند (4) من المادة (30) من المشروع المرفق، ضبطاً للنسق التشريعى السليم واتساقاً مع ملاحظة القسم فى المادة (32) من المشروع المرفق.

13- استبان للقسم أن المادة (32) من المشروع المرفق قد جاءت خلوأ من تحديد الجهة المنوط بها فرض الرسم المشار إليه فى تلك المادة ،وهو الأمر الذى يضع معه القسم تلك الملاحظة تحت بصر الجهة معدة المشروع لتحديد الجهة المنوط بها فرض الرسم المشار إليه وأدوات وطرق تحصيله.

.

16- تضمن البند (4) من المادة (86) من المشروع الوارد حكماً مفاده تقرير عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لمالك المركبة أو حائزها أو المسئول عنها عن عدم الإرشاد عمن كان يقود المركبة أو حائزها فى وقت معين حال طلب ذلك منه، وارتأى القسم حذف ذلك البند اكتفاءً بما ورد من قواعد عامة منظمة لذلك الشأن فى قانون الإجراءات الجنائية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة