"اقتراحات البرلمان": وضع حد أقصى لارتفاعات المبانى بـ36 مترا يخفض المخالفات

الأحد، 21 يناير 2018 04:04 م
"اقتراحات البرلمان": وضع حد أقصى لارتفاعات المبانى بـ36 مترا يخفض المخالفات همام العادلى، ومجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية التعديل المقدم منه وبعض النواب على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والذى ينظم ارتفاعات المبانى ويضع لها حدا بألا تزيد عن مرتين عرض الشارع، وبحد أقصى 36 مترا، مؤكدا أنه سيقلل المخالفات.

 

وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها".

 

وقال النائب همام العادلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا التعديل من شأنه أن يقضى على المخالفات فى ارتفاعات المبانى، مؤكدا ضرورة النظر إلى المنفعة الحدية للأرض، ليكون لها قيمة، مما يخفف مخالفة الارتفاعات، لافتا إلى أن وزارة الإسكان وافقت على الاقتراح بقانون، ومنتظر عرض التقرير الخاص به على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، ليحال للجنة الإسكان ويتم مناقشته.

 

 

وكان لجنة الاقتراحات وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النواب همام العادلى، محمد حمدى دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، النص الآتى: "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرتين عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المشار إليها واعتمادها"، وأحالت اللجنة الاقتراح بقانون إلى لجنة الإسكان لدراسته بالتفصيل، خلال مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد المقرر إرساله من الحكومة للمجلس قريبا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة