بانتخابات الرئاسة..

نص قرار "الوطنية للانتخابات" المنظم لتصويت الناخبين فى غير محل الإقامة

الإثنين، 15 يناير 2018 08:00 ص
نص قرار "الوطنية للانتخابات" المنظم لتصويت الناخبين فى غير محل الإقامة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار سعى وحرص " اليوم السابع " فى تقديم تغطية شاملة حول انتخابات الرئاسة وكل ما يتعلق بها ، نعيد نشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم للإجراءات المفترض اتخاذها لتصويت الناخبين فى غير محافظات الإقامة حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم ( 6 ) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وجاء نص القرار كالآتى :-

رئيس الهيئة :-

-  بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وقرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وقرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8 / 1 / 2018 ، قرر

المادة الأولى

للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع وذلك بابداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أوالمحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.

المادة الثانية

يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.

المادة الثالثة

يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل باستخدام القارئ الالكترونى ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.

المادة الرابعة

يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة للتولى إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

المادة الخامسة.

يكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الاكلترونى للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل التى تعلن عنها الهيئة.

المادة السادسة

يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فقط

المادة السابعة

تحفظ نماذج ابداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها بعد هذا التاريخ.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

            










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة