تعرف على المادة الدستورية المحددة لصلاحيات البرلمان فى التعديل الوزارى

الأحد، 14 يناير 2018 11:28 ص
تعرف على المادة الدستورية المحددة لصلاحيات البرلمان فى التعديل الوزارى البرلمان - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجتمع مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، فى جلسة طارئة للتصويت على التعديل الوزارى الذى يشمل عددا من الحقائب الوزارية، حيث قرر الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة فى الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد، 14 يناير، فى جلسة مبكرة قبل الجلسة المحددة من قبل لانعقاد المجلس، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية.
 
 
وتنص المادة على : "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".
 
 
أما المادة الدستورية التى تحدد صلاحيات البرلمان فى التعديل الوزارى فهى المادة ( 147 ) من الدستور ، وتنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
 
 
ووفقا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة