الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها

الخميس، 11 يناير 2018 05:00 م
الدليل الكامل للترشح لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح.. ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى وأن يحصل على تزكية 20 نائبا أو 25 ألف مواطن فى 15 محافظة أبرزها نواب البرلمان يزكون الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية ثانية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 الكسب غير المشروع يلزم طالب الترشح  بتقديم إقرار ذمة مالية

- لكل من استبعد من الترشح التظلم خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره

 

بدأ منذ ساعات قليلة الاستعداد الرسمى للانتخابات الرئاسية، وذلك بجمع التوكيلات اللازمة لدعم المرشحين سواء من المواطنين العاديين أو من نواب البرلمان، قبل فتح باب الترشح 20 يناير.

 ويشترط الدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئاسية أن يكون  المرشح مصريًا، من أبوين مصريين، وألاّ يحمل هو أو أيى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، ويقول الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أنه يشترط أيضا أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

النواب

ويضيف "فوزى" فى تصريح لـ "اليوم السابع " أن المادة 141 من الدستور نصت على ألاّ يقل سن المترشح  يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، مشيرا إلى أن المادة أقرت أيضا ألّا يكون المترشح  قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، أو يكون مصاباً بمرض عقلى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويشير الفقيه الدستورى إلى أن المترشح ملزم بالحصول على تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن فى 15 محافظة لهم حق الانتخاب.

ويوضح  "فوزى " أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلزم طالب الترشح تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، بالإضافة إلى إقرار بأنه مصرى، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أجنبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقاً للقانون، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وأخيرا بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

وعن الإجراءات التالية والتى تعقب تقديم الأوراق ، لفت عضو لجنة الإصلاح التشريعي إلى طلبات الترشح تقيد حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتولى الهيئة وضع القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها، مؤكدا أن الهيئة الوطنية ستعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم.

ويؤكد  "فوزى" أن لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

الزحام-فى-الشهر-العقارى

ويشدد "فوزى" على أن الهيئة الوطنية للانتخابات من حقها حظر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه فى مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وفيما يتعلق بحق تقديم التظلمات لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها.

وتابع " تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات"، مؤكدا على حق طالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أيضا الحق فى أن يتنازل عن الترشح بموجب إخطار كتابى للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل، ووتنشر الهيئة الوطنية هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صالح

يشرب ميه

انا سارشح من عاش على شرب الماء فقط لمدة عشر سنوات ..حتى الضب ما يصوم مثل سيادته ...رشحوا الضب بتوع الميه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة