منظومة جديدة للمنع من السفر والإدارج بقوائم الترقب بـقانون "الإجراءات الجنائية".. تمنح النائب العام حق التصريح للمتهمين بالسفر لاعتبارات صحية.. قانونى: الإدارج بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة تطبيقا للدستور

الإثنين، 01 يناير 2018 05:00 ص
منظومة جديدة للمنع من السفر والإدارج بقوائم الترقب بـقانون "الإجراءات الجنائية".. تمنح النائب العام حق التصريح للمتهمين بالسفر لاعتبارات صحية.. قانونى: الإدارج بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة تطبيقا للدستور مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب : نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى خطوة هامة نحو إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية بتطوير منظومة العدالة فى مصر، وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنه 1950،  والذى تناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة فى مناقشتة، منظومة مُحكمة لإجراءات منع المتهمين من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول.

ضمانات العدالة فى الإجراءات الجنائية، تحققت بمختلف صورها فى مشروع القانون الجديد المعروض حالياً أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومن بينها ما يتعلق بتنظيم إجراءات المنع من السفر فى ضوء المادة الدستورية (62) والتى كفلت حرية التنقل والإقامة والهجرة وعدم جواز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدده وفى الأحوال المبينة فى القانون.

 

وفى هذا الإطار، جاءت مواد القانون تفعيلاً للنص الدستورى، بدءاً من المادة (155) من مشروع القانون، التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتؤكد على حق النائب العام أو من يفوضه – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنه أن يصدر قراراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب عامين.

ومنحت المادة سالفة الذكر، للنائب العام أو من يفوضه، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن، الحق فى أن يُصدر أمراً مسبباً بإدراج المتهمين، المحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم، على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، على أن تتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره.

 

ومنحت المادة (156) للممنوع من السفر وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله، حق التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومأ من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقول المتظلم أو وكيلة والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن، ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الادراج قبل مضى 3 أشهر من تاريخ رفض سابقة. ويحصل التظام بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة.

وفقا للمادة (157) يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع  من السفر أو ترقب الوصول ولمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المٌدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحاً للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح. وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.

 

 وحول أهمية المنظومة الإجرائية المُقترحة للإدراج على القوائم، يؤكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن التعديلات الجديدة تُعلى قيمة حقوق الإنسان ومراعاة الأبعاد الخاصة بالاتفاقيات الدولية لاسيما العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، حيث منح النائب العام حق التصريح للمتهم بالسفر لمدة محددة لاعتبارات صحية، علاوة عن كون التعديلات تأتى تنفيذا للمادة الدستورية الخاصة بحرية التنقل وأن يتم الإدراج بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة.

ويقول فوزى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات المُقترحة من شأنها سد الفراغ التشريعى الذى ترتب على حكم الدستورية العليا فى نوفمبر 2000 عدم دستورية المادتين (8)، (12) من القانون 97 لسنة 1959 والتى منحتا وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وبالتبعية سقط قراره الصادر برقم 3937 لسنة 1996 فى هذا الصدد، ليصبح تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول فى فراغ تشريعى منذ صدور الحكم.

 

ويوضح فوزى، أن المنع من السفر كان يتم فى ضوء المادتين سالفتى الذكر بموجب قرار من وزير الداخلية، وعليه صدر فى 4 إبريل 1996 قرار يحمل رقم 2231 لسنة 1996 حدد فيها الجهات التى يحق لها طلب الإدراج ممثلة فى المحاكم والنائب العام، قاضى التحقيق، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس الرقابة الإدارية، رئيس المخابرات الحربية، مدير الشئون المعنوية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، المدعى العام العسكرى، مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ويقدم الطلب لمصلحة الجوازات ويُحال لإدارة القوائم لتنظر فى طلب الإدراج، وتبدأ مدة الإدراج من تاريخ إصدار القرار ويرفع تلقائياً بعد 3 سنوات اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج، ويمكن التظلم أمام إدارة القوائم بمصلحة الجوازات واللافت أنها كانت تضم فى تشكيلها مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ويصدر القرار النهائى بأغلبية الأصوات وجاء قرار المحكمة لينهى هذا الوضع تماماً.

 

 ويستكمل رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، حديثة ليوضح أن المستشار عادلى منصور، أصدر حكماً فى 13 يونيو 2015 أثناء نظر دعوى تنازع اختصاص سلبى بالطعن على قرار إدراج على قوائم المنع من السفر، بعدم اختصاص القضاء الإدارى بالطعن على قرارات الإدراج وانعقاد الاختصاص للقضاء العادى، وشدد تقرير المفوضين الخاص بهذا الحكم على أهمية سد الفراغ التشريعى فى تنظيم مسألة المنع من السفر، ومن هذا المنطلق كانت أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة حالياً.

 

ولفت فوزى إلى أن التعديلات بمشروع القانون جاءت لتتلافى جميع العيوب والمشاكل السابقة، حيث منحت النائب العام أو من يفوضة أو قاضى التحقيق سلطة إصدار قرار منع متهم من السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتتولى النيابة العامة إعلان قرار الإدراج خلال 7 أيام، وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 2015 أجازت للمتهم التظلم أمام المحكمة الجنائية فى مدة 15 يوما من تاريخ العلم بالقرار ويفصل فيها خلال 15 يوما، بجانب النص على انتهاء المنع من السفر بمرور عامين من تاريخ صدور الأمر أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم البات بالبراءة.

 

ونوه فوزى إلى نقطة هامة، بتأكيدة أن هناك حالات يتم إدراجها على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بقوة القانون، حيث إنه بموجب المادة (7) فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يترتب على إدراج الارهابيين بقوائم الكيانات الإرهابية، الإدراج تباعاً على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.   

 

فى سياق متصل، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهاية شهر يناير المقبل، وسيتم عرضه بعد ذلك فى الجلسة العامة، ليكون صالحًا للتطبيق مع أول السنة القضائية أول أكتوبر.

 

وقال أبو شقة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ديمقراطية فيها سيادة قانون، ولا يمكن أن نحقق ذلك بدون قوانين عصرية تستطيع أن تواكب ذلك، وإذا لم نفعل ذلك سنكون أمام حالة انفصام، لافتًا إلى أن كثيرًا من النصوص الدستورية تحيل للقانون الذى ينظمها، ونحن نستحدث نصوصًا قانونية وضمانات قانونية تحقق الضمانات الدستورية.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة