10 حالات حددها القانون لإسقاط الجنسية.. تعرف عليها

الجمعة، 22 سبتمبر 2017 04:00 ص
10 حالات حددها القانون لإسقاط الجنسية.. تعرف عليها مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضاف مجلس الوزراء فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهى المادة التى أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض.

 

وهناك بالفعل 10 حالات نص عليها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لسحب الجنسية، تم ذكرهم فى المادة (16) منه، والتى تنص على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: 

 

 1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

 2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

 3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج.

 4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

 5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

 6. إذا مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج. 7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

 9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.

 10. إذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة