التموين تصدر قرارا بلائحة جزاءات للمخابز المخالفة وفقا لمنظومة الخبز الجديدة

الأحد، 10 سبتمبر 2017 01:51 م
التموين تصدر قرارا بلائحة جزاءات للمخابز المخالفة وفقا لمنظومة الخبز الجديدة على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية، قرار وزاريا تضمن الالتزامات الواجبة  على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز  والتى تنص على أن  يكون صاحب المخبر أوالمسئول عن إدارته مسئولاًمسئولية شخصيه عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة فى هذا الشأن  يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.

ونص القرار أن يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأى نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعـباء عليه  بما فى  ذلك التوزيع  عن طريق منافـذه أوالمنافذ التى يكلف بتسليم كاملا لإنتاج أو نسبه منه إليها وفقاً للأسعار المحددة التى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.

كما يجوز للمخبز رفض استلام كمية  الدقيق  إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التموينى، وتحت إشراف مديرية التموين ، كما يجوز لصاحب المخبز تغييرالمطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلبيتم تقديمه للجهات المختصة ،لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافه الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائى  دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهمالإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.

وأكد القرار الوزارى أنن  يلتزم صاحب المخبز أو المديرالمسئول عن إدارته أُثناء التفتيش  بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات  الحالة المحررة فى هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه عاى  المخبز حتى  ولو  لم يوقع عليها مع قيام لجنةالتفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد

وأوضح القرار أنه  فى حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديرة المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية منها   في حالة قيام صاحب المخبز أواحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية  إن لم يكن السبب عطل فى ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى او استخــــدام ماكينة صـرف الخبز بالمخبز فى صـرف سلع غير الخبز المدعم.،  يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .

و في حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له فى الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أى مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

و في حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خلال فتـرة التوقف، و في حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة ، و في حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن ،يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف  يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها 500 جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .

أو إنتاج خبز ناقص الوزن  من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية  مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه ، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتـم مضاعفة العقوبة.

كما فى حالة إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب  مقـدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم  منسوبه إلى دعم أنتاج الرغيف ، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق

واوضح القرار انه في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف ،   يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف  القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي  وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه  يوميا من المخبز وفي حالة  استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف  وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين  .

وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي ،  في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار ،في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاجب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم  يتم غلق المخبز لمدة شهر و تضاعف العقوبة فى حالة التكرار. 

واكد القرار انه في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة    فى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000إلخ ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة