23 ملاحظة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على مشروع لائحة قانون الاستثمار

الجمعة، 04 أغسطس 2017 11:00 م
23 ملاحظة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على مشروع لائحة قانون الاستثمار فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
23 ملاحظة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار..
طالبوا مراجعة الضوابط الخاصة بزيادة العمالة الأجنبية إلى 20% ..  تحديث الخريطة الاستثمارية كل عام بدلا من 3 سنوات.. زيادة خطاب الضمان من 50 إلى 75 ألف دولار للمشروعات الصناعية والتجميعية
 
 
أبدى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة المهندس فريد خميس، 23 ملاحظة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتتضمن ضرورة تعريف رأس المال العامل والتكاليف الاستثمارية ويجب  مراجعة بيوت المحاسبة فيها، أو بعض أساتذة المحاسبة فى الجامعات المصرية نظرا لحساسية التعريف والتوسع فيه.
 
وشملت ملاحظات "الاتحاد"، مادة "2" فقرة "1" ما سبب عدم اعتبار نشاط صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل وصناعة الخمور والمواد الكحولية من الأنشطة الصناعية التى لا تخضع لهذا القانون ولأحكامه ، علما بأن المنطقة الحرة بشبين الكوم بها مصنع لصناعة المعسل وهو من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط وباستثمارات يابانية، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع التى تعمل بنظام الاستثمار الداخلى، ويجب حصر هذه الأنشطة أولا قبل عدم اعتبارها أحد الأنشطة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
كما تضمنت الملاحظات ، المادة" 2" فقرة " 4" نشاط تسويق وإدارة المناطق الصناعية هل يعد نشاط صناعى، مراجعة فقرة" 4" بالكامل من ناحية وضعها ضمن الأنشطة الصناعية أم يتم وضع نشاط إدارة وتسويق وترويج كبند مستقل مثل نشاط التجارة أو التعليم أو النقل.
 
وأشارت الملاحظات إلى أن المادة " 3" إضافة من يقوم من المشروعات بالمساهمة أو القيام بإنشاء طرق أو كبارى لتيسير الحركة المرورية ومثال ذلك" الفطيم ساهم فى إنشاء طرق وكبارى بالطريق الدائرى وكذلك بمدينة 6 أكتوبر مول مصر- شركة موبكو للأسمدة ساهمت فى طريق رأس البر – دمياط الجديدة"
وطالب اتحاد المستثمرين حذف المواد " 4" ، " 5" خاصة أنها اختصاص لمجلس إدارة الهيئة ولا داعى لوجودها باللائحة التنفيذية، ولافتا إلى أن  المادة" 9" يمكن زيادة عدد الاقامات للمشروع الاستثمارى فى ضوء رأس المال المستثمر، حيث أن إقامة واحدة ى تعد حافز على الإطلاق ويجب زيادتها وفقا لنشاط المشروع ورأسماله وتكاليفه الاستثمارية.
 
وشددت الملاحظات على ضرورة مراجعة الضوابط الخاصة بزيادة العمالة الأجنبية إلى 20 %، حيث أنها ستكون عائقا أمام المشروعات والهدف تيسير الإجراءات وليس التعقيد وهذه الشروط تعد شروط معقدة للغاية لارتباطها بجهات أخرى عديدة غير الهيئة مما سيعطل ويحول دون تقديم الخدمة فى وقت قصير .
وتابع اتحاد المستثمرين فى ملاحظاته قائلا : إنه يجب مراجعة نص المادة " 20" مع نص المادة " 11" بشأن الحوافز، أما المادة" 23" مراجعة بند 2 وبند 3 حيث أنهما يعطيا ذات المضمون، وبند "1" وبند " 7 " مكرر.
 
كما شملت الملاحظات المادة " 29" النظر فى زيادة رسوم مكاتب الاعتماد حتى لا يتم السماح لدخول مكاتب ليس لديها خبرة فى مجال إصدار مثل هذه الشهادات ، حيث أن رسوم مكاتب الاعتماد تعد ضئيلة جدا، بالمقارنة بالخدمات والرسوم التى ستتقاضاها هذه المكاتب.
 
وأضافت أن المادة " 53" تضمنت فى البند رقم " 1" الرقم القومى الموحد للمنشأة دون تحديد من سيقوم بإصدار هذا الرقم للمنشأة وآلية تفعيل ذلك فى ضوء أن الشهادة التى سيتم إصدارها ستتضمن الرقم القومى للمنشأة " هناك أكثر من جهة بالدولة قامت بالعمل على إصدار الرقم القومى للشركات والمنشآت، ولم يتم الوصول لأية نتائج حتى الآن وزارة التخطيط- وزارة المالية – وزارة التجارة والصناعة".
 
أما المادة " 54" البند " د" لابد من المراجعة من خلال أحد بيوت ومكاتب المحاسبة لتحديد مدى اتفاق ذلك ومعايير المحاسبة المصرية وما إذا كانت لازمة من عدمه.
 
وتضمنت المادة " 63" النظر فى تقصير مدة تحديث الخريطة الاستثمارية من 3 سنوات إلى سنة واحدة ، حيث إعداد خريطة استثمارية وتخصيص عقارات وأراضى للمستثمرين وقيام جهات الولاية بتجهيز وإعداد أراضى وعقارات جاهزة للاستثمار لعرضها على المستثمرين خاصة أن مدة 3 سنوات لتحديث الخريطة تجعلها غير واقعية.
 
وأشارت الملاحظات إلى أن المادة " 77" لابد من تحديد مدى زمنى للانتهاء من إعداد العقود التى سيتم إبرامها بين جهات الولاية والمستثمر خاصة وأن القانون 17 ولائحته التنفيذية قد تضمن ذات النص ، إلا أن مجلس الدولة لم ينتهى حتى تاريخه من مراجعة العقود وهناك بعض جهات الولاية خصصت أراضى للمستثمرين دون توقيع عقودها حتى تاريخه.
 
أما المادة " 94" نشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها تصور أخر يتعلق بإصدار قرار مزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من خلال هيئة التنمية الصناعية" يجب عقد اجتماع عاجل مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة هذا الأمر بحضور المعنين عن المناطق الحرة وممثلى مشروعات المناطق الحرة.
 
كما تضمن الملاحظات المادة " 95" يجب أن يتضمن النص على أن هذا لمشروعات المناطق الحرة الخاصة الجديدة فقط، ولا يسرى على المشروعات القائمة حيث هناك الإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة وهى المختصة بمشروعات المناطق الحرة الخاصة وإصدار قرار الترخيص لهذه المشروعات والتجديد لها سلطة الرئيس التنفيذى للهيئة.
 
قال الاتحاد ، إن المادة " 98" فقرة " أ" بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية نوافق على زيادة خطاب الضمان من 50 ألف دولار كحد أقصى إلى 75 ألف دولار.
 
واقترح اتحاد المستثمرين، أن تكون  المادة " 114" الفقرة الثانية على النحو التالى : لا تخضع الاحتياجات اللازمة لمزاولة النشاط لمشروعات المناطق الحرة من السوق المحلى للقواعد المقررة للاستيراد والتصدير، على أن لا يتم تصديرها إلى خارج البلاد إلا فى الحالات التى تقررها وزارة الصناعة والتجارة من حظر تصدير أو فرض رسم صادر، والتى تطبق على القطاع بأكمله سواء مناطق حرة أو استثمار داخلى بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك حسما لتضارب التفسيرات.
 
وأشار إلى أن المادة " 130 " المتعلقة بالمشروعات فى المناطق الحرة الخاصة، نقترح ان تكون النحو التالى : تخضع لرسم مقداره 1 % من الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع ما استحدث فيها من تصنيع أو تجميع، كذا 1 % من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى تشغليها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
 
وشملت المقترحات رسم مقداره 2 % من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع ما استحدث فيها من تصنيع أو تجميع، وذلك لتحقيق المساواة بين شركات المناطق الحرة العامة والخاصة فى الرسوم المقررة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ولتحقيق التنافسية العادلة بين جميع الشركات ، ولاتفاق ذلك مع المبادئ الدستورية.
 
أما المادة" 131" نقترح تقديم القوائم المالية لإدارة المنطقة المختصة فقط وذلك للتأكيد على وحدانية جهة الاختصاص، والموافقة على المادة" 132" بالرغم من زيادة الحد الأقصى لرسم الخدمات، المادة " 137" يجب موافاتنا بلائحة نظام العمل بالمناطق الحرة لابداء الرأى.
 
أما المادة " 145" الخاصة بالتحول من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار داخل البلاد، اقترح " اتحاد المستثمرين " أن تكون على النحو التالى" عن كلية التحول إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلى ، أن تكون على النحو التالى : ان تسرى على المناطق الحرة الخاصة الشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ومنها،أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة لمدة سنة على الأقل ، سداد كافة مستحقات الهيئة عن مزاولتها للنشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قبل التحول.
 
وشددوا على ضرورة أن تتمتع كافة المشروعات الراغبة فى التحول بالإعفاء الجمركى عما استوردته من آلات ومعدات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزاؤها وقطع غيارها وفقا لإجراءات التى تقررها مصلحة الجمارك، يتم العرض من الوزير المختص على مجلس الوزراء للموافقة على التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى ، وذلك للمساواة بين مشروعات المناطق الحرة بنوعيها " الخاصة- العامة".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة