إلزام محافظ القاهرة بدفع مبلغ 3,73 مليون جنيه قيمة توسيع شارع قسم حلوان

الإثنين، 21 أغسطس 2017 11:19 ص
إلزام محافظ القاهرة بدفع مبلغ 3,73 مليون جنيه قيمة توسيع شارع قسم حلوان محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوب القاهرة، إلزام محافظ القاهرة ورئيس حى حلوان، بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه مصرى قيمة أرض استوليا عليها لتوسيع الشارع الغربى لقسم شرطة حلوان.

 

كان قد أقام ورثة كل من  عبد المنعم صابر، وأحمد صلاح الدين صابر، محمد عز الدين، أحمد عز الدين، السيد حسين صابر، سعاد عبد المجيد، فوزى عز الدين، دعوى تعويض وحملت رقم 499 لسنة2013، واختصمت رئيس حى حلوان، ومحافظ القاهرة.

 

وجاء فى أسباب الحكم، أن المدعين أقاموا دعوى قضائية مطالبين بأن يؤدى الخصوم لهم مبلغ خمسة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيها، يوزع عليهم جميعا كل حسب نصيبه الشرعى فى تركة الموروث لقطعة أرض تبلغ مساحة 1130 مترا مربعا، استولت عليها المحافظة لتوسعة الشارع الغربي لقسم شرطة حلوان دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضهم وفقا لقانون نزع الملكية.

 

وتبين للمحكمة أن قطعة الأرض المنتزع ملكيتها من المدعين كانت ضمن قطع أرض ملك للمرحوم أحمد حسين صابر، تبلغ مساحتها 10976 ، وبعد وفاته آلت الملكية إلى الورثة الشرعيين بعضهم مدعي في الدعوى .

 

وأضافت أن مساحة الأرض محل التداعي لم ينتزع ملكيتها للمنفعة العامة وإنما تم استغلالها لتوسعة الشارع الغربي بمدينة حلوان ، بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 246 لسنة1995، والخاص بأن يصبح عرض الشارع ثلاثون مترا، وأن الأرض وقعت وضع يد للمدعي عليه الثاني لصفته رئيس حي حلوان.

 

واستطردت المحكمة أن قيمة الأرض وقت استيلاء المحافظة عليها عام 1995 يبلغ مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه على أساس أن سعر المتر وقتها يساوي مبلغ الف وخمسمائة جنيه.

 

وتبين للمحكمة أن المدعين أصابهم ضرر مادي من جراء استيلاء المدعي عليهم وهم كل من محافظ القاهرة ورئيس حي حلوان، على الارض من خلال تفويت فرصة مكسب حيث قدر الخبير أن الضرر يصل إلى مليون وتسعملئة وخمسين ألف جنيه.

 

كما ترى المحكمة تعويض أدبي لتلك الأضرار يصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف جنيها، ورفضت المحكمة نسبت الفوائد 4٪ التى طلبها المدعين لأنه جاء غلى سند غير صحيح من القانون وفقا للمادة 226 من القانون المدني حيث تشترط لوجوب تلك الفوائد أن يكون المدعين قد تأخر في الوفاء بمبلغ نقدي ويكون معلوم المقدار وقت الطلب.

وعلى أساس ذلك قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع إلزام المدعي عليهما أن يؤدوا مبلغ نقدي قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثون جنيها مصري قيمة الأرض المستولى عليها، وتوزع على الورثة كل حسب نصيبه.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة