مدير مكتبة الإسكندرية السابق يستأنف ضد حبسه 3 سنوات و6 أشهر

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 03:23 م
مدير مكتبة الإسكندرية السابق يستأنف ضد حبسه 3 سنوات و6 أشهر إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استأنف الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الحكم الصادر ضده من محكمة جنح باب شرقى لجلسة 19 سبتمبر 2017، بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر.

 

وقد استأنف الحكم تأسيسًا على أن التهمة هى إهمال وليس عدوان على المال العام، حيث إن قرار الإحالة إلى المحاكمة الصادر من نيابة الأموال العامة، قد استبعد شبهة العدوان العمدى على المال العام، واقتصرت الاتهامات على عدم اسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، وتأجير المحلات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالأمر المباشر، وإنهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين.

 

ومن أسباب الاستئناف التى ذكرها محامى المتهم هشام عبد ربه، أن حكم محكمة أول درجة قد خالف الثابت بالأوراق، ومخالفة الثابت فى تقرير خبراء وزارة العدل، وارتكن الحكم فقط على التقرير المبدئى المودع من لجنة خبراء الأموال العامة أثناء التحقيقات، فى القضية أمام نيابة استئناف الإسكندرية، للأموال العامة والتى كانت أصدرت المحكمة فى هيئة سابقة بجلسة 11 يونيو 2002 بندب مكتب خبراء وزارة العدل، وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين فى مذكرة دفاعهم على تقرير لجنة خبراء الأموال وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين أثبت تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوى، أن تقرير لجنة خبراء الأموال العامة، جاءت فيه التقديرات مبالغ فيها، ووقعت اللجنة فى أخطاء حسابية وأخطاء مادية وخطأ فنى منهجى بنسب حوالى 25% أعلى من التقديرات، وخطأ فى حساب المسطحات واختلاف توقيت التقييم واختلاف حالة المثل.

 

واثبت دفاع الدكتور محمد اسماعيل سراج الدين، أمام المحكمة فيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة أن المادة 3 من قانون المكتبة تنص على أن علاقة العاملين بالمكتبة هى علاقة تعاقدية، وليس بالتعيين وأن الدكتور اسماعيل سراج الدين أسند للعاملين القدامى الدائمين أعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة 2002 بإعادة توزيعهم داخل إدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم وبذلك لا توجد جريمة.

 

 وفيما يخص وثيقة التأمين أن مجلس الأمناء هو من قرر إنهاء وثيقة التأمين، بناء على طلب العاملين بالمكتبة وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011 بإنهاء وثيقة التأمين وتحمل المكتبة فارق الأقساط كميزة للعاملين وقت أن شهدت البلاد اضطرابات عام 2011 ومن ثم لا يوجد أى جريمة فى ذلك.

 

وفيما يخص واقعة تأجير المحلات بالأمر المباشر، بأن المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا يوجد أى مخالفة مالية فى التأجير خاصة أن التأجير بالأمر المباشر بطريق التفاوض، انتهى إلى قيمة إيجارية أكثر من القيمة التى أتت بها المزايدة إلا أن حكم محكمة أول درجة أهدر ذلك كله وشابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة