"الدستورية العليا" تثبت ترك الخصومة فى عدم دستورية إجراءات التمويل العقارى.. تحديث

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 02:20 م
"الدستورية العليا" تثبت ترك الخصومة فى عدم دستورية إجراءات التمويل العقارى.. تحديث المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الثلاثاء، بإثبات ترك الخصومة فى الطعن الذى يطالب بعدم دستورية نص المواد 4 و25 و27 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن قانون التمويل العقارى وكذا المادتين 23 و24 من لائحته التنفيذية، فيما تتضمنه من قواعد وإجراءات التمويل العقارى.

 

وكان محمد حسن أحمد أقام الطعن رقم 70 لسنة 33 دستورية ضد رئيس الجمهورية وأخرين على أن المواد 4 و25 و27 حيث تنص المادة 4 من القانون المطعون عليه على أن: "تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفق المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل فى غير حالة الشراء، فى ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".

 

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

 

وتنص المادة 25 على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27 على أن: "تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة