الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى اعتبار المستخرج بحساب المدين سندا تنفيذيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 01:03 م
الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى اعتبار المستخرج بحساب المدين سندا تنفيذيا المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًا.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص، بتطبيقه على المدعى، قد ألحق به ضررًا مباشرًا، متى كان ما تقدم.

وكانت طلبات الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية، قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية، المقدم صورتاهما الضوئيتان من الشركة المدعية، والتى لم يجحدها أى من المدعى عليهم، قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع، بعزمه تنفيذ الالتزامات التى رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفًا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، ومن ثم فإن الشركة تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة فى الطعن عليه، بحسبان القضاء فى مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة