ثورة تشريعية قادمة.. 25 قانونا تنتظر البرلمان فى دورته الجديدة.. أكبر تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات و18 مليون عامل ينتظرون قانون العمل.. والصحفيون والإعلاميون ينتظرون تشريعهم

الأحد، 30 يوليو 2017 11:00 ص
ثورة تشريعية قادمة.. 25 قانونا تنتظر البرلمان فى دورته الجديدة.. أكبر تعديل فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات و18 مليون عامل ينتظرون قانون العمل.. والصحفيون والإعلاميون ينتظرون تشريعهم الجلسة العامة بالبرلمان ومستشفى الزهراء الجامعى وسيارات
إعداد - نورا فخرى - محمود حسين - عبداللطيف صبح محمد مجدى السيسى هشام عبدالجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالرغم من انتهاء اللجنة المعنية من قانون الإدارة المحلية خلال شهر مارس الماضى، تم فض دور الانعقاد الثانى دون إقراره، مما تسبب فى تأجيل انتخابات المجالس المحلية التى ينتظرها الجميع، كما أن تأخيره يؤدى بالتبعية لعدم تطبيق اللامركزية المنصوص عليها فى الدستور، ويترقب الجميع، هل سيتم إصدار القانون بدور الانعقاد القادم أم سيتم تأجيله لأجل غير مسمى؟ وتجرى انتخابات المحليات قبل انتخابات الرئاسة أم بعد؟ وهل ترسيم حدود المحافظات سيعطل إصدار القانون أم لا؟ إلا أن قيادات المجلس تؤكد أنه أحد أولويات البرلمان فى الدور الثالث. 

 
أما قانون العمل، فينظم أوضاع ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويحدد الضوابط اللازمة لضمان وضع آمن للعاملين بهذا القطاع وعدم فصلهم تعسفيا أو إهدار حقوقهم وضماناتهم الدستورية، وتقوم فلسفة القانون على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص فى ظل تكدس الجهاز الحكومى بالعاملين، أما قانون التأمين الصحى الشامل، فهو أهم القوانين التى يترقب الجميع صدورها، وتأخرت الحكومة فى إرساله لمجلس النواب بسبب الدراسة الاكتوارية التى تحدد قيمة التمويل اللازم لتطبيق ذلك النظام بجميع محافظات مصر، ويظل التمويل عائقا كبيرا أمام تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
 
ورغم أن اللجنة الدينية بالبرلمان انتهت من قانون تنظيم الفتوى وأرسلته لمكتب المجلس، فإنه لم يناقش بالجلسة العامة، وتم تأجيله لبداية دور الانعقاد المقبل، بينما تواصل اللجنة مناقشة قانون الخطابة مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويواجه القانونان فوضى الفتاوى الدينية المتطرفة التى تحرض على العنف والإرهاب، ويحددان عقوبات رادعة للمخالفين، وفوضى الخطابة فى المساجد وغيرها.
 
ويأتى قانون جرائم الإنترنت أيضا كأحد القوانين المهمة المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، الذى من شأنه مكافحة الجريمة الإلكترونية ويعمل على الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم.
 
وهناك قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى تبدو أهميته فى معالجة أزمة التأمينات والمعاشات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
 

قانون العقوبات

 
الحسم ينتظر 9 مشروعات قوانين تتضمن تعديلات موسعة، يواجه بعضها إشكالية ضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار، بتشديد العقوبات وصولاً للسجن المشدد للمتسبب فى رفع أسعار السلع الأساسية بإشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها، وأخرى تواجه أحداث التخريب بتشديد عقوبات إتلاف السكك الحديدية أو وسائل المواصلات العامة أو وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، بجانب تحقيق الانضباط الوظيفى ومنع استغلال المواطن، وقبول الدية والعفو والصلح فى جرائم القتل، والحد من جرائم الإزعاج المتعمد للسلطات، ومواجهة ظاهرة إغلاق الوحدات السكنية وغير السكنية، مع التضيق على الإرهابيين والمتطرفين الذين يلجأون إلى استئجار بعض الأماكن بأسماء وهمية أو مزورة يقومون بالتخطيط للعمليات الإرهابية، فوضع عقوبات على كل صاحب لوكاندة أو شقة أو محل أو قهوة قيد أسماء الذين يسكنون عنده بأسماء مزورة بعلمه.
 
وتضمنت التعديلات، إضافة نص بمعاقبة من يعتدى على دور العبادة بالسجن، وذات العقوبة لكل من قام بعمل من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، وتشديد عقوبة إهانه المؤسسات الدستورية أو الهيئات والمصالح التى تقدم خدمة للمواطن، وإهانه رئيس الجمهورية ورموز الدولة ومجلس النواب أو الجيش أو الشرطة، وتغليظ عقوبة التحرش واختطاف الأطفال وهتك عرضهم، وتشديد عقوبة هروب المساجين والمحبوسين. 
 

قانون الإجراءات الجنائية

 
ثورة تشريعية حقيقية فى انتظاره، حيث تتقدم الحكومة بأوسع تعديل تشريعى يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية والعدالة الناجزة، باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، واستحداث طرق جديدة للإعلانات القضائية وربطها بالرقم القومى واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الوصول، والنص على حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا فى قضايا الإرهاب، وتنظيم المحاكمات لأول مرة عن بعد.
 

قانون الإدارة المحلية

 
ينظم قانون الإدارة المحلية انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات «75% للقائمة، و25% للفردى»، ويمنح مجلس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسؤولا عن الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية.
 

قانون التأمين الصحى

 
يلزم الدولة بخضوع جميع الفئات لمظلة التأمين الصحى الاجتماعى، ورصدت الحكومة 10 مليارات جنيه لتجهيز وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، حيث أعلن وزير الصحة أن تطبيق التأمين الصحى الشامل يستغرق فترة 12 أو 13 سنة، وسيتم تطبيقه فى 3 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كما تتحمل الحكومة دعم الفئات الأكثر احتياجا من الفقراء ومحدودى الدخل، ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات، هى «هيئة التأمين الصحى الشامل» وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و«هيئة الرعاية الصحية» التى ستتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، و«الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية»، التى ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
 

قانون التأمينات الاجتماعية

 
قانون التأمين الاجتماعى الموحد يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، يحكم كل المعاملات التأمينية، ويراعى الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية، وسريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافأة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البرى، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وحدد أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفى نشاط النقل البرى بنظام مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك المؤمن عليه وبلوغ سن 55.
 
قوانين الجريمة الإلكترونية المتعلقة بضوابط مواقع التواصل الاجتماعى.. من أبرز التشريعات المرتقب نظرها بالدور القادم، سواء المقدمة من الحكومة أو الأعضاء، ويُحقق مشروع الحكومة التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها بأمر قضائى مسبب، وبين مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، ومراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين، ووضع القواعد اللازم اتباعها لحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، وتنظيم الإجراءات الصادرة بشأن حجب المواقع، ووضع العقوبات اللازمة فى الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، أو استخدام المواقع أو الحسابات الخاصة لإنشاء عصابة إرهابية أو تمويل الإرهاب ونشر معلومات عن تحركات الجيش.
 
أما مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبدالستار، فيُلزم بإصدار ترخيص لكل مستخدم من إدارة تابعة لـ«المصرية للاتصالات» يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقا للقانون، ويتعرض للمساءلة القانونية حال المخالفة.
 

قانون الأحوال الشخصية

 
أحد القوانين التى أثارت جدلا واسعا فى ضوء التعديلات المقدمة من النواب، لاسيما أنها تتعلق بأمور غاية فى الأهمية للأسرة، فمن المنتظر أن يُعالج القانون الجديد قضية الطلاق الشفهى، وأن يلزم الزوج بتوثيقه خلال فترة محددة، يُعاقب الممتنع عن توثيق الطلاق، حيث تواجه الكثير من المطلقات أزمة امتناع ورفض المطلق توثيق العقد، ما يترتب عليه ضرر نفسى ومادى على المطلقة تتكبده لإثبات هذا الطلاق، وينص المشروعان اللذان تقدم بهما حزب الوفد والنائبة عبلة الهوارى على: «على المطلق أن يوثق إشهار طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، تُعَد الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به».
 
المادة الأكثر إشكالية حضانة الأطفال، يطالب طرفاها بتعديلها، فالرجال يطالبون بخفض سن الحضانة إلى 9 أو 12 سنة، وتطالب النساء برفعها إلى 18 سنة التزاما بالنص الدستورى الذى حدد سن الطفل بمن لم يكمل عامه الـ18.
 
تعديلات أخرى مقدمة من النواب، تنظم مراحل الزواج بدءًا من الخطبة وما يرتبط بالأسرة حتى إنهاء الزواج بالطلاق أو الخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرفها، وخصص حزب الوفد فصلا كاملا للخطبة والزواج، يحرم الخاطب من استرداد هداياه إذا كان العدول عن الخطبة من جانبه، واعتبر الشبكة جزءا من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة إن لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول يسترد نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.
 
مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، ينضم لقائمة طويلة من مشروعات القوانين المرتقب مناقشتها بالدور الثالث، تقدمت به النائبة أنيسة حسونة يتضمن 29 مادة حرص فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم طبقا للدستور، وألزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بأنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
 

قانون تنظيم الصحافة والإعلام

 
ينظم علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، ويحدد أدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية، إلى جانب العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، سواء على المؤسسة أو الأفراد، وأبدت الهيئات الإعلامية ونقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام، ملاحظاتها على مشروع قانون الحكومة الذى تدرسه لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وأكد رئيسها النائب أسامة هيكل، أن اللجنة ليست فى عجلة من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفى على حساب الإعلامى.
 
ولم يكن ذلك التحدى الوحيد، لكن هناك ملاحظات بشأن المادة 17 المنظمة للمساءلة التأديبية، فقد نص مشروع القانون على سؤال الصحفى أو الإعلامى أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى القانون أو ميثاق الشرف، ورغب البعض فى إضافة: «وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها».، كما أكدت الهيئة الوطنية للإعلام فى ملاحظاتها استحالة تطبيق نص المادة 67 الذى ينص على أن «لا يجوز بث المواد الإعلامية والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى»، وذلك من الناحية الفنية، وتحديات أخرى جعلت الانتهاء من مناقشته فى الدور الثانى أمراً صعباً، لذلك أُرجئ للدور الثالث.
 

قانون المحاماة

 
ينتظره نحو 600 ألف محام، ويوجد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانونين بشأن تعديلات قانون المحاماة من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وأحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وهو المشروع الذى قدمته نقابة المحامين، ويلزم بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية لإعداد وتأهيل وتدريب المحامين الجدد، واشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة ليغلق الباب أمام خريجى التعليم المفتوح أصحاب شهادات الدبلومات، واشترط لتقديم طلب سحب الثقة من المجلس والنقيب توقيع ما يوازى ثلث الأصوات الحاصل عليها النقيب.
 

تشريع لمواجهة الزيادة السكانية

 
قانون مهم فى طور الإعداد خلال الدور الثالث بعد الانتهاء من حسم الُمقترحات المُقدمة سواء من جانب لجنة الدفاع والأمن القومى أو مقترح نائب وزيرة الصحة د. مايسة شوقى، حيث اقترحت الأخيرة تعديلا على قانون الخدمة المدنية يقضى بخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، بينما وضعت اللجنة عدة مقترحات لتضمينها بالقانون منها، إعفاء رسوم الضرائب، مع دعم السلع والإنفاق على الطفلين الأول والثانى فقط فى المراحل التعليمية، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، فضلاً عن منح الأسر المثالية التى تلتزم بتنظيم النسل وأتم أبناؤها تعليمهم منحة لأداء فريضة الحج.
 

قانون المرور

 
تعديلات جوهرية تدخلها اللجان المختصة بدور الانعقاد الثالث فى ضوء مشروع قانون الحكومة الذى تضمن 3 أساليب جديدة للردع فى مخالفات المرور، ممثلة فى استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، ووضع تدابير لتقليل الأخطاء المرورية بإلزام المتقدمين للحصول على رخصة قيادة باجتياز دورة تأهيلية وحظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، وأخيرا توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة حسب جسامة المخالفة، مع إجازة رد مركبات «الدرجات البخارية، التوك توك» التى يتم تسييرها دون ترخيص أو لوحات إلى مالكيها بعد ترخيصها، هذا بجانب مشروعات قوانين النواب المؤجل حسمها انتظاراً لقانون الحكومة للخروج بتشريع متكامل، منها ما يتعلق بالسيطرة على ظاهرة التوك توك وتقنين أوضاعها، لاسيما مع توصيات لجنة الدفاع بتشجيع ترخيص المركبات الحاليه والوقف الفورى لاستيراد الجديد منها وتنظيم دورات تدريبية لقائديها وتحديد خطوط سير لها، وقانون الحكومة السابق بشأن إلغاء حظر تسير المقطورات مع الإبقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص للجديد منها باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية.
 

قانون تعديلات قانون البناء الموحد

 
يهدف للحد من انتشار المبانى المخالفة «العشوائيات»، والتى زادت بكثرة فى السنوات الأخيرة، وانتهت لجنة الإسكان من مناقشة مشروع القانون، ومن المتوقع عرضه بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، ويأتى فى مقدمة التعديلات الواردة به منح المكاتب الاستشارية سلطة منح تراخيص البناء بناء على محددات ومققنات متفق عليها، وذلك بعد تورط المحليات فى انتشار المبانى المخالفة من خلال انتشار الفساد بها، ولذلك طالب النواب فى التعديل الذى تم التقدم به بسحب صلاحيات المحليات خاصة فى البناء.
 

قانون رسوم التنمية

 
انتهت منه لجنة الخطة والموازنة فى نهاية الدور الثانى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، لكنه لم يعرض على الجلسات العامة الأخيرة وسط تأكيدات أنه تم تأجيله لدور الانعقاد الثالث، مراعاة الحالة الاجتماعية خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة، وينص التعديل على رفع رسوم أكثر من ٢٠ خدمة، أبرزها، استخراج جوازات السفر وتجديدها، واستخراج تراخيص السلاح وتجديدها، وتراخيص تسيير السيارات وتجديدها، ورسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية، والحصول على إذن العمل بالخارج وتجديده، كذلك نص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
 

قانون حماية المستهلك

 
 يأتى فى مقدمة مشروعات القوانين التى بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية فى مناقشتها وقطعت فيها شوطًا كبيرًا إبان رئاسة على المصليحى اللجنة، إلا أنها توقفت بعد تولى النائب عمرو غلاب، لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وانتظارًا لمشروع الحكومة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن تُستأنف خلال الدور الثالث لاسيما لازدحام أجندة اللجنة فى الدور السابق.
 
ويعالج القانون المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، فى مقدمتها قضية انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، كما يواجه القانون مسابقات الوهم التليفزيونية، كما يحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة 42 على: «يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك».
 

قانون تنظيم الفتوى العامة والخطابة الدينية 

 
يحظر قانون تنظيم الفتوى التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من هذه الجهات، كما تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، ويمنح للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام، ويعاقب على مخالفة أحكامه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة تصل لخمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، بينما ينظم قانون الخطابة الدينية الجهات التى تمنح ترخيص الخطابة والشروط اللازم توافرها فيمن يتولى الخطابة.
 

قانون تنظيم مياه الشرب

 
من شأنه تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مياه الشرب، فى إطار حرص البرلمان على حق المواطن فى شرب كوب مياه نظيف، وكانت لجنة الإسكان اعادت مشروع القانون للحكومة مرة أخرى، اعتراضا على أنه غير متكامل، وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون مثل قانون الكهرباء، ومن المنتظر أن يستقبله المجلس خلال الدور الثالث.
 
ومن أبرز المواد التى اعترض عليها النواب، الباب الخاص بالعقوبات والتى تبدأ بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامات تتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه فى حال إهدار المياه أو التعدى على العاملين بالهيئة أثناء تأدية عملهم، بجانب المطالبة بفصل جهاز مياه الشرب عن وزارة الإسكان لما يمنحها الاستقلالية.
 

قانون الإيجار القديم

 
من القوانين التى أثارت «بلبلة» داخل أروقة البرلمان، لاسيما بعد تقديم النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، مشروع قانون فى هذا الصدد، لارتباطة بشريحة كبيرة من المصريين، وانقسم النواب حوله، فمنهم من يرى ضرورة فتح هذا الملف الشائك، وآخر يرى صعوبة تطبيقه حاليا، بسبب الأوضاع الاقتصادية، مما جعل الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، يعلن فى إحدى الجلسات العامة أنه لا يوجد مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان حول هذا الموضوع، لكن من المرجح أن يعود للظهور مرة أخرى دور الانعقاد الثالث، بعد تصريحات «معتز» حول مساعيه لمناقشه القانون، وتفعيل المرحلتين الأولى والثانية من القانون الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.
 
ومن أبرز المواد التى تسببت فى أن يلاقى مشروع القانون مصيرا مجهولا، الخاصة بانتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، بقوة القانون وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم «4» لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
 

قانون الإفلاس

 
أحد مشروعات قوانين الحكومة التى ينتظرها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وهو يعد بمثابة حزمة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء، ويتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال ويعرف بـ«مدير التفليسة».
 
وحدد القانون عدة شروط حتى يتمكن الشخص من إشهار إفلاسه، ومنها أن يكون المدين تاجرًا، بمعنى ضرورة أنه لابد أن يكون له عمل تجارى، وأن يتوقف عن دفع دين تجارى، أو يصدر حكم بإشهار إفلاسه، كما حدد القانون أنه لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنًا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
 

قانون ذوى الإعاقة

 
من القوانين التى طال انتظارها منذ أكثر من 40 عاما، ومرتقب مناقشته بالجلسات العامة فى الدور الثالث، علما بأن هذا المشروع يخص ما يقرب من 15 مليون شخص على مستوى الجمهورية، ومن أبرز مواده، أحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل، وإعفاء صاحب العمل من نسبة بالضرائب حال تعيين أكثر من 5 %، وأحقية الجمع بين المعاش والراتب وإعفاء ذوى الإعاقة من الجمارك على الضريبة، والإعفاء الضريبى للمعاقين فى المشروعات الاستثمارية، وحصول المعاق على بطاقة تأهيل تثبت حقه فى جميع المصالح والهيئات والوزارات الحكومية.
 

استراتيجية صناعة السيارات

 
من أكثر القوانين إثارة للجدل فى قطاع الصناعة، تسلمه البرلمان فى أكتوبر 2016، وانتهت لجنة الصناعة منه بعد 13 جلسة استماع مع صناع السيارات وأصحاب التوكيلات العالمية، وتم تغيير شكل الاستراتيجية 3 مرات خلال جلسات الاستماع، فى انتظار المناقشة النهائية مع بداية دور الانعقاد الثالث، تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة.
 
وفى 30 مايو الماضى، اتفقت وزارة الصناعة مع مكتب استشارى عالمى متخصص للاشتراك مع الدولة للانتهاء من الاستراتيجية خلال 45 يوما من تاريخ التعاقد والعمل على نقل التجارب الدولية السابقة، وهو بالفعل أعد استراتيجيات للعديد من دول العالم نحتاج إلى اكتساب خبراتها، ومعرفة أسباب نجاح وفشل من سبقونا فى التجربة.
 

قانون العمل الجديد

 
ينص قانون العمل الجديد لأول مرة على إنشاء محاكم عمالية تتولى الفصل فى المنازعات العمالية، ووفقًا لنصوصه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى، ويقضى على ما يعرف بـ«استمارة 6» التى كانت تتسبب فى الفصل التعسفى للعاملين بالقطاع الخاص، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وجعل إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر تستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وإنشاء حضانة بجوار منشأة العمل مادام عدد العاملات بها تجاوز 50 عاملة، وينص قانون العمل على تدريب الطفل على المهن والحرف فى سن الـ13 سنة، وبدء تشغيل الطفل فى سن 15 سنة، ويضع ضمانات لتحقيق السلامة المهنية والصحية للعامل وإجراء كشف طبى بشكل دورى للعاملين، والالتزام باتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة