تعرف على أبرز مواد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

الأحد، 30 يوليو 2017 07:00 ص
تعرف على أبرز مواد قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم لجنة الطاقة والبيئة بجمعية رجال أعمال إسكندرية، ندوة تحت عنوان " التعريف بقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز"، غدا الأحد، حيث يحضر اللقاء المهندسة أميرة المازنى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتنظيم أنشطة الغاز الطبيعى.

يهدف "قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز"، جذب وتشجيع الاستثمار فى مجال أنشطة سوق الغاز، العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، تعرف على مواد القانون.

- يتضمن القانون، 53 مادة مقسمة على خمسة أبواب، حيث نصت مواد الإصدار على أن يٌعمل بأحكام القانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك باستثناء اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، والقانون رقم 20 لسنه 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول حفاظاً على الدور الاستراتيجى القومى للهيئة العامة للبترول باعتبارها من ركائز الاقتصاد القومى.

- يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإعطاء فترة زمنية انتقالية للشركات العاملة بأنشطة سوق الغاز لتوفيق أوضاعها.

- الباب الأول يتضمن تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة فى مشروع القانون ومجال التطبيق.

- الباب الثانى يشير فصله الأول، إلى إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وذلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافر الغاز وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ويعمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية.

- يهدف الجهاز، إلى تلافى الممارسات الاحتكارية فى هذا السوق، على أن يقوم هذا الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل، ومنح وتجديد تراخيص أنشطة سوق الغاز وإقرار قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات ونقل الغاز، ووضع آليات حساب تعريفة الشبكات والتسهيلات مع مراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز.

- وإقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى السوق والتأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية بما يراعى مصالح المشاركين فى سوق الغاز، كما تضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز وإجراءات اختيار أعضائه وتبعيته وتحديد مدة ولاية مجلس إدارته وكيفية عقد اجتماعته وموارده المالية.

- يشمل القانون، فى فصله الثانى، تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بحظر مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، الذى يتضمن بيانات المرخص له، مدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة فى حاله مخالفة المرخص له شروط الترخيص.

- أما الباب الثالث، أوضح القانون فى فصله الأول قواعد تنظيم أنشطة سوق الغاز والتزامات أطراف سوق الغاز.

- فصله الثانى، تضمن التزامات وحقوق المشاركين فى سوق الغاز من مشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل تسهيلات إعادة التغيير، مشغل تسهيلات تخزين الغاز وشاحن ومورد الغاز والمستهلك المؤهل والمستهلك غير المؤهل.

- تضمن الفصل الثالث، قواعد فصل أنشطة سوق الغاز إلى أنشطة خدمية، تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات وأنشطة مستفيدة من هذه التسهيلات تشمل الشحن والتوريد.

- تضمن الفصل الرابع، حقوق أطراف سوق الغاز حيث سمح لهم باستخدام تسهيلات تقديم خدمات نقل وتوزيع وتخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال مقابل تعريفة استخدام يتم تطبيقها بموضوعية وفقا لنوع النشاط دون تمييز بين أطراف سوق الغاز.

- حدد الفصل الخامس، معايير وضوابط تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة وتحديد ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات حال اتاحتها لاستخدام الغير وفقا لشروط عامة موضوعية وشفافة لسداد كل من الرسوم والتعريفة.

- أما الباب الرابع، جاءت مواده لتنص على العقوبات فى حالات مخالفة نصوص وأحكام مشروع القانون، بجانب منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين بالجهاز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بطلب من الوزير المختص.

- تناول الباب الخامس، أحكام انتقالية وختامية بعدم سريان أحكام المواد (43، 44، 45) من مشروع القانون، والخاصة بممارسة أنشطة متعددة إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية على الشركات القائمة فى سوق الغاز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة