طارق الخولى

أحباب الله.. بين الاختطاف وهتك العرض واستغلالهم جنسياً وتعذيبهم (2)

الأربعاء، 26 يوليو 2017 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضنا فى الأسبوع الماضى بعض التعديلات المقترحة التى تقدمت بها قبل نهاية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والخاصة بجرائم خطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا واحتجازهم وتعذيبهم، وقد عرضنا التعديلات المقدمة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لنستكمل فى مقالنا هذا ماهية التعديلات المقترحة على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بالإضافة لفلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها.
 
وقد انصبت ماهية التعديلات المقترحة على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بتغيير نصى المادتين «16 - 116 مكرر أ» فى البابين الثانى والثامن منه إلى النصين الآتيين:
 
مادة «16»: «يجب أن يشتمل التبليغعلى البيانات الآتية: يوم الولادة وتاريخها، نوع الطفل «ذكر أو أنثى» واسمه ولقبه، اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، محل قيدهما إذا كان معلومًا للمبلغ، أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة، ويضاف إلى البيانات السابقة عند إصدار شهادة الميلاد بصمة قدم الطفل ورقما قوميا له وصور شخصية لوالديه».
 
مادة «116» مكرر «أ»: يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأمـوال المتحصلة منهـا، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
 
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بذات العقوبات كل من:
 
«أ» - استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
 
«ب» - استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلا «حيث إنه وفق التعديلات المقترحة على مواد قانونى العقوبات والطفل فقد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، إضافة لذلك تم استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، كما شمل التعديل أيضا إضافة بعض البيانات لشهادة الميلاد».
 
كما أضيفت ثلاث مواد إصدار فى التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون فى حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. وقد انصبت فلسفة التعديلات المقترحة ارتكازا واستقراء وقياسا على أحكام الدستور الواردة فى ثلاث من مواده والتى جاءت نصوصها كالتالى:
 
المادة «10»: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
 
المادة «52»: «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم».
 
المادة «80»: «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
 
لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
 
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا تجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كل الإجراءات التى تتخذ حياله.
 
فمن كل ما سبق، ومن منطلق الرصد المجتمعى، بات يتضح للجميع بأن الجرائم التى يتعرض لها الأطفال فى مجتمعنا قد زادت بشكل ملحوظ، وهو ما يؤكد أهمية التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة لخطف الأطفال ومواقعتهم وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيا، مع أخذ التعديل فى الاعتبار مساواة عقوبات المواقعة وهتك العرض بين الصبى والصبية إذا لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، حيث فرق القانون القائم بينهم، إضافة لذلك فقد تضمن التعديل استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، وهو ما قد غفله القانون القائم.
 
كما تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من هذه الجرائم باتت ترتكب من عصابات منظمة، فمافيا خطف الأطفال أصبحت تهدد المجتمع وترهب الأسر على أطفالهم، حيث تجرى عمليات الخطف ثم توزيع الأطفال ما بين التسول أو الاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء أو حتى طلبًا للفدية، مستغلين قصور البيانات فى نموذج شهادة الميلاد، حيث يبرز المختطف لجهات إنفاذ القانون عند الاشتباه فيه، شهادة ميلاد هى ليست لذات الطفل المختطف، وهو ما تطلب تدخلا تشريعيا يوجب إضافة بصمة قدم الطفل ورقم قومى له وصور شخصية لوالديه فى شهادة الميلاد.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

المشكله في التطبيق

ما أكثر القوانين البخاريه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة