ننشر قرار قانون الرئيس بشأن التحاق الفتيات بمعاهد معاونى الأمن

الإثنين، 24 يوليو 2017 05:00 م
ننشر قرار قانون الرئيس بشأن التحاق الفتيات بمعاهد معاونى الأمن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية - الشرطة النسائية
كتب محمد الجالى – محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارات بقوانين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد إقرار مجلس النواب.

 

فى البداية، جاء قرار بقانون رقم 138 لسنة 2018، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وهى المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة ومقرها محافظة القاهرة.

 

وفى الثانى، قانون رقم 139 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وهى ألا تقل سنه عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبندين رقمى "2،9، بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة