فقيه دستورى:القانون لم يحدد للبرلمان موعد إنهاء تشكيل "القومى لحقوق الإنسان"

الأحد، 16 يوليو 2017 05:00 ص
فقيه دستورى:القانون لم يحدد للبرلمان موعد إنهاء تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" د. صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مجلس النواب غير مُلزم بالإنتهاء من تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال دور الإنعقاد الثالث. 

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى ضوء مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخراً يلتزم البرلمان فى البدء بإجراءات تشكيل المجلس الحقوقى الجديد خلال مدة 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون، أو من أول دور انعقاد له، دون أن يكون هناك إلزام بشأن موعد الإنتهاء من تشكيله، موضحًا أن إجراءات التشكيل قد تستغرق وقتاً لحين تسلم مجلس النواب ترشيحات الجهات المنصوص عليها بالقانون، وتأكد المجلس من توافر الشروط اللازمة فيها. 

وتابع فوزى، أنه فى ضوء مشروع القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب، تبدأ إجراءات تشكيل المجلس الحقوقي الجديد، بإرسال مجلس النواب طلباً لكل المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، طلباً فى ترشيحاتها، لتنظرها اللجنة العامة لمجلس النواب للتأكد من توافر الاشتراطات فيها وتسمية المرشحين لعضوية المجلس ليختار البرلمان رئيس المجلس القومى، ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضاءه. 

ولفت فوزى، إلى أن مجلس النواب عقب الموافقة على تشكيل المجلس القومى الجديد، يرسله إلى رئيس الجمهورية ليصدره بقرار وينشر فى الجريدة الرسمية. 

وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع  تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم،  مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون  الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

وينص مشروع القانون على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.

كما ينص مشروع القانون، على أن يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة