مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

الإثنين، 19 يونيو 2017 04:42 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن، تزاد بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على اصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017.

2 ـ يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017.

 

3 ـ لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

 

4 ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017.

 

5 ـ لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الاولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصى الملاحظتين رقمى (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاى الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعى على العانلين فى الخارج الصادر بالقانون رقم (50) لسنة 1978 النص الاتى:

 

"تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة