البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية

الإثنين، 12 يونيو 2017 03:44 م
البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

  

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون  مقدم من النائب أيمن أبو العلا وستين عضوا اخرين بشان اصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

 

جاءت الموافقة بشكل نهائى بعد أن تلقى المجلس رأى مجلس الدولة فى القانونى.

 

ويهدف القانون إلى القضاء على فوضى الإعلانات ويردع كل متجاوز أو متلاعب بصحة وقيم المواطنى وذلك بعد انتشار ظاهرة الاعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية مما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

يتضمن مشروع القانون عشرة مواد حيث تضمنت المادة الاولى تعريفات محددة ومنضبطة لبعض العبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح منعا للبس وسد كل منافذ الثغرات.

 

ونصت المادة الثانية على حظر الإعلان بأية وسيلة عن اى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

 

ونصت المادة الثالثة على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص للإعلان عن اى منتج صحى أو خدمة صحية وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة وعدد كاف من اساتذة الجامعة ورجال الدين ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين.

ونصت المادة الرابعة على أن اللجنة العليا تختص بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول وتصدر اللجنة قراراتها فى شان قبول أو رفض الاعلان بأغلبية عدد أعضائها.

 

ونصت المادة الخامسة على أن يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.

 

واعطت المادة السادسة للجنة حق اصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها واجازت لها أن تصدر قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر الاعلان غير المرخص ووقف ترخيص المكتب الفنى لمدة لاتجاوز شهر

 

وتنص المادة (7) " على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية، أو بإحدى هاتينالعقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من المجنة المختصةالمنصوص عمييا فى المادة (3) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهه مستديمة.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمة بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يٌحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة".

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة