على عبد العال: أتمنى أن يكون للحكومة صوت واحد حول قانون الاستثمار

الخميس، 04 مايو 2017 07:15 م
على عبد العال: أتمنى أن يكون للحكومة صوت واحد حول قانون الاستثمار على عبد العال
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: أتمنى أن يكون الحكومة صوت واحد حول مشروع قانون الاستثمار، وعلق عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، قائلا: نحن صوت واحد والقانون تم تقديمه بعد مناقشته فى الحكومة وهذا أكبر دليل على أننا صوت واحد.

 

وقال المنير، أثناء الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ليس محلها مشروع قانون الاستثمار، ويتم إعداد مشروع قانون خاص بها سيتم تقديمه حال الإنتهاء منه.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مشروع القانون لم يخص مشاريع بعينها من الإعفاءات او قطاع بعينه ولكنه تحدث عن فكرة الشمول ليشمل جميع المشاريع فى كافة القطاعات.

 

جاء ذلك أثناء إعادة المداولة على المادة 11 من مشروع قانون الاستمثار بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، التى تنص على " تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى:

1-     نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:

- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

- مشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.

-  المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

 - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 - الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.

 - صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.

 - صناعة الجلود.

 - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

 - الصناعات الهندسية والمعدنية.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم علي سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 

ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ) ، و(ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة