هل من حق العاملين بقطاع الأعمال العام الحصول على علاوتين كل عام؟

الإثنين، 29 مايو 2017 09:19 م
هل من حق العاملين بقطاع الأعمال العام الحصول على علاوتين كل عام؟ الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
تحليل يكتبه عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت عمال بعض شركات قطاع الأعمال العام فى تنظيم وقفات احتجاجية، خاصة فى شركات القابضة للأدوية مثل شركة سيد وشركة ممفيس، نظرا لاعتراض العمال على إضافة العلاوة على "مجنب الراتب" وعدم إضافتها على الأساسى وفق ما نص عليه قانون العلاوة.

أيضا يطالب العمال بصرف العلاوة دفعة واحدة وعلى الأساسى باعتبار ظروفهم صعبة ورواتبهم ضعيفة مقارنة بعمال بعض الشركات وشركات القطاع الخاص.

والسؤال هل من حق العاملين فى قطاع الأعمال العام الخاضعين للقانون 203 لسنة 91 صرف علاوتين، واحدة دورية سنوية بنسبة 7% من الأساسى والأخرى العلاوة الاجتماعية السنوية المقررة للعاملين بالدولة؟

الإجابة عن هذا السؤال تقتضى أولا معرفة تاريخ صرف العلاوتين معا لشركات قطاع الأعمال العام.

فى العموم بدأ صرف العلاوة للعاملين فى الدولة عام 1987، أى قبل انشاء قطاع الأعمال العام بقانون بنحو 4 سنوات، وكان يتم صرفها، ثم مع صدور قانون قطاع الأعمال العام كان يتم صرفها سنويا سواء كانت العلاوة 10%، أو 30% وفق آخر علاوة صرفها نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك للعاملين.

هذا معناه أن شركات قطاع الأعمال العام تصرف العلاوة من عام 1992 علاوتين دورية واجتماعية رغم وجود بعض التحفظات القانونية على ذلك خاصة أنه يتم صرف حوافز أخرى تتعلق بالإنتاج والتصدير، وغيرها مما يستلزم مراجعة الوضع القانونى لما يحصل عليه العمال ومراعاة أيضا وجود شركات مثل عمر أفندى يتقاضى أغلب عمالها رواتب أقل من 1200 جنيها شهريا، حيث لم يحصلوا على علاوة الـ30% حتى الآن وتماطل القابضة للتشييد فى منحها للعاملين الذين يعانون من أسوأ الظروف المعيشية.

 وبالتالى فقد أصبح حصول العاملين فى قطاع الأعمال العام على علاوتين سنويا أمرا طبيعيا وحقا مكتسبا، بالتالى باتت هناك صعوبة فى منحهم علاوة واحدة فقط أو منحهم فرق العلاوة بمعنى رفع علاوة الـ7% إلى 10%، وهو أمر ترغب فيه الشركات، لأنها تقوم بتدبير موارد العلاوة من الميزانيات الخاصة بها وبعضها شركات مدرجة فى البورصة. إضافة إلى وجود حوافز انتاجية يحصل عليها العاملون فى الشركات، حيث إن المادة 33 تقول أنه يكون للعاملين فى الشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها بما لا يقل عن 10% منها، فيما تختص المادة 34 من القانون لربط الحافز بالإنتاج.

 وبما أن المادة 3 من قانون العلاوة تعطى الشركات مرونة فى منح العلاوة وكذلك اليات صرفها وفق حالة الشركات فان ما قامت به بعض الشركات بصرف العلاوة دفعة واحدة قانونيا كما انه نفس وضع الشركات التى قررت صرفها على مرحلتين أو 3 مراحل حسب حالة وحاجة كل شركة.

هذا يقودنا أن ما يقوم بعض العمال لتعطيل العمل للضغط على إدارات الشركات لصرف العلاوة على الأساسى غير قانونى بالمرة، ويستوجب توعيتهم بذلك، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم تعطل الإنتاج.

الرؤية الأقرب للصحة أنه ليس من حق العاملين فى قطاع الأعمال العام الحصول على علاوتين، لكن الأزمة تتمثل فى خوف المسئولين من غضب العمال المغلوبين أيضا على أمرهم بسبب الغلاء.

أولا لأن المادة 3 من قانون 12 لسنة 2003 تمنحهم علاوة 7%، وهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذى يمنح العاملين أيضا علاوة 7%.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة