تعرف على أبرز بنود مشروع قانون المحال العامة بعد موافقة الحكومة عليه

الخميس، 25 مايو 2017 05:22 م
تعرف على أبرز بنود مشروع قانون المحال العامة بعد موافقة الحكومة عليه المهندس شريف إسماعيل والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر بوزارة العدل أن مشروع قانون المحال العامة، المقدم من إدارة التشريع بالوزارة، ووافقت عليه الحكومة، يوحد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة، من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، وتختص بإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة فى نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافى ومكان تواجدها.

 

وأشارت المصادر، إلى أن القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة سبق وأنه تم تعديله أكثر من مرة والتى كان آخرها التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى شهر أغسطس 2016، وتم إقراره من البرلمان فى يوم 21 من ذات الشهر ثم صدر بقرار جمهورى فى 23 سبتمبر برقم 68 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 435 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

 

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التعديلات التى تم إدخالها على القانون الحالى إلا أنه لم يستطع أن يواكب التطورات التشريعية الجديدة ومناخ الاستثمار، كما يساهم القانون بشكله الحالى فى فتح باب الفساد، حيث كانت التراخيص تمنح من المحليات التى ساهمت بشكل كبير على انتشار المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، لافتة إلى أن هناك أكثر من 300 نوع من الأنشطة التجارية والصناعية التى تقدمها هذه المحال، التى يجب تقنين أوضاعها بشكل يسمح على جذب الاستثمار مع عدم الإخلال براحة المواطنين.

 

ولأول مرة تلافى مشروع القانون عيوب منح المسجلين خطر وغيرهم من المساجين المفرج عنهم تراخيص لإقامة الأكشاك، حيث نص القانون على عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم، والمحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة حكم فيها بإغلاق المحل الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة 3 أشهر ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمى الأهلية أو ناقصيها.

 

وذكرت المصادر أن القانون نص على عدم جواز عزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال المتواجدة فى أبراج سكنية إلا إذا اشتمل ترخيص المحال على ذلك، ويبين هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف أو الرقص أو الغناء.

 

وغلظ مشروع القانون عقوبة وغرامة من يقومون بفتح المحال التى أغلقت بسبب مخالفات، حيث كانت الغرامة فى القانون القديم لا تتعدى الـ100 جنيه، حيث نص المشروع على "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة