بعد تصديق السيسى عليها.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض

الإثنين، 01 مايو 2017 03:21 ص
بعد تصديق السيسى عليها.. أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض محكمة - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

وجاءت أبرز التعديلات كالآتى:

1– للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقالما هو مقرر من المادة 11 إجراءات جنائية، أى أن لمحكمة النقض حق التصدى لإقامة الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين خلاف الوارد أسمائهم بأمر الاحالة، أو بصدد وقائع غير واردة بأمر الاحالة شملتها التحقيقات .

 

2– يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وعليه لن يكون هناك إلزامًا على المحكمة بسماع ومناقشة كل شهود الإثبات، بل أصبح لها مطلق السلطة فى سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من لا ترى لزوم سماع شهادته وتسبب رفضها فى الحكم.

 

3– ألغيت المادة 388 إجراءات جنائية التى كانت تمنع حضور وكيل عن المتهم الغائب فى الجنايات، وأصبح من الجائز حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم فى جناية ويبدى دفاع عنه، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويكون غيابيا إذا لم يحضر المتهم أو وكيله الخاص.

 

4– إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، أى أنه أصبح من الجائز القيام بإعادة اجراءات المحاكمة فى الحكم الغيابى بموجب توكيل خاص ولا يشترط أن يقوم بها المحكوم عليه بنفسه، وفى حالة القبض على المحكوم عليه غيابيا يظل محبوسا حتى تاريخ جلسة إعادة محاكمته.

 

5– لن يكون هناك نقض وإعادة أمام دائرة جنائية أخرى، ولن يكون هناكنقض للمرة الثانية، فإذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعد مقبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

 

6– لا يشترط أن يسبق الطلب الذى يقدمه النائب العام بالإدراج على القوائم أوالكيانات الإرهابية بتحقيقات، بل يكفى أن يقدم طلب الإدراج من النائب العامإلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أوالمعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

 

7– من يتم ادراجه كشخص أو كيان على القوائم الإرهابية يحظر عليه ممارسةكافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، ويكون الإدراج لمدة 5 سنوات.

 

8– للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أومنقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

 

9– زيادة كفالة رد القضاة، والفصل فى طلب الرد فى خلال أسبوع من التقرير به، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه. وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة