الرقابة المالية: إصدار "الصكوك" يلغى القانون الصادر عام 2013

السبت، 22 أبريل 2017 08:11 م
الرقابة المالية: إصدار "الصكوك" يلغى القانون الصادر عام 2013 شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم إصدار وتداول الصكوك يعد من أهم الإضافات التى تضمنها مشروع تعديل قانون سوق المال، الذى عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وأقره مجلس الوزراء منذ أيام، وهو يهدف إلى استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.

 

وأوضح "سامى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون تضمن إضافة نحو 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله، وأشار إلى أنه تم التشاور مع العديد من الخبراء والجمعيات العاملة فى المجال بشأنها كما تم استطلاع رأى البنك المركزى بشأنه وتضمين ملاحظاته فى النسخة النهائية من المشروع، وفى حال إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات سيلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 .

 

وكشف شريف سامى، أنه يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين وفقاً للقانون أن يتوافر فيه عدة عناصر وأهمها: أن يدر دخل، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، كذلك أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة، إضافة إلى أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية وأن أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى، أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى .

 

وأضاف أنه يجوز للجهات التالية بعد موافقة الهيئة الاستفادة من تمويل من خلال عقد إصدار صكوك: شركات المساهمة والبنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى إضافة إلى الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

 

ونوه شريف سامى، عن أن ما دفع خبراء الهيئة لإعداد تنظيم متكامل للصكوك فى قانون سوق المالوجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصدارهعام 2013 تستدعى تعديل بعض الأحكام وإضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.

 

وأشار إلى أن التعديلات استحدثت ما يعرف بشركة التصكيك، وهى شركة مساهمة ذات غرض وحيد يتمثل فى إصدار الصكوك، تقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.

 

وأتم أن مشروع القانون اقتصر على تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك الأكثر شيوعاً ومنها المشاركة والمضاربة والمرابحة والإجارة وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.

 

مثال توضيحى على آلية إصدار الصكوك
مثال توضيحى على آلية إصدار الصكوك

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة