البرلمان يزيل آثار الحبس الاحتياطى فى تعديلات "الإجراءات الجنائية ".. عضو بـ"الإصلاح التشريعى": الدستور يلزم الدولة بتعويض الضحايا ومشروع الحكومة يتضمن ذلك.. ونائب: لابد أن يتناسب المقابل مع حجم الضرر

الأربعاء، 19 أبريل 2017 02:03 ص
البرلمان يزيل آثار الحبس الاحتياطى فى تعديلات "الإجراءات الجنائية ".. عضو بـ"الإصلاح التشريعى": الدستور يلزم الدولة بتعويض الضحايا ومشروع الحكومة يتضمن ذلك.. ونائب: لابد أن يتناسب المقابل مع حجم الضرر البرلمان
كتبت : سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إيهاب الخولى: آليات تعويض ضحايا الحبس الاحتياطى تحددها تعديلات الإجراءات الجنائية
 

خالد حنفى: تحديد قيمة التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر

 

صلاح فوزى: اقترحت إنشاء صندوق لتعويضهم

 

شهدت الفترة الأخيرة الحكم ببراءة عدد من المحبوسين احتياطيا بعد قضائهم فترة حبس امتدت لسنوات، الأمر الذى أثار الحديث عن مسألة تعويض هؤلاء ماديا ومعنويا، فى ظل اضطرار الدولة للحبس الاحتياطى مع زيادة حدة الحرب على الإرهاب وطول إجراءات التقاضى التى تكفلها التشريعات الحالية.

 

وهو ما دفع عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى سيتم مناقشته بعد تقديم الحكومة لمشروعها سيتضمن أمرين الأول تقصير مدد التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، والثانى اجراءات الحبس الاحتياطى وشروطة ومدته إضافة إلى تعويض المتضررين منه التزاما بالنص 54 من الدستور.

 

ومن المعروف أنه قد ينتهى التحقيق مع المتهم الذى قضى مدة الحبس الاحتياطى كاملة دون صدور حكم نهائى وبات، أو صدور حكم بالبراءة، مماقد يترتب عليه أضرارا بالغة عليه وأسرته حال توقف أعماله باعتباره عائل لها وبالتأكيد سمعته.

 

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 لم يتضمن عند إصداره أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعلى جانب آخر لم تكن هناك أحكام قضائية صادرة تناقش تلك المسألة، وهو ما جعل الفقه ينتقد ذلك الوضع نقدا شديدا، لكن بحلول عام 2006 وعلى إثر التعديلات الكبيرة لقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنة 2006، أضيفت مادة جديدة، وهى المادة 312 مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى.

 

وقد جاء نص المادة (312 مكرر) على الوجه الآتى: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

 

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص."

 

ووضعت المادة عدة شروط للحكم بالتعويض منها أن يكون المتهم قد سبق حبسها احتياطيا وأن يكون قد صدر حكما باتا بالبراءة، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن يقدم طلب من النيابة العامة أو من المتهم أو من أحد الورثة للقيام بالنشر، ويكون النشر بناء على موافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويتضح من ذلك أن المشرع اكتفى بالتعويض الأدبى.

 

وجاء دستور 2014 لينص على فى مادته 54 على "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم".

 

بما يعنى ان هناك حالات يجب تعويضها عن مدة الحبس الاحتياطى، وفى هذا السياق يقول النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه بعد إقرار دستور 2014 أصبح الحكم بالبراءة بعد فترة الحبس الاحتياطى يستوجب تعويضا للضحية، لافتا إلى أن آليات التعويض سيتم تحديدها من خلال قانون الإجراءات الجنائية قائلا: "الحكومة وعدت بتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية خلال الأيام القادمة".

 

ويضيف "الخولى" لـ"اليوم السابع"، أنه حال خلو مشروع الحكومة من مسألة التعويض سيتم طرحه من جانب البرلمان، قائلا: "لابد أن يثق الجميع فى البرلمان المصرى وأنه سيتخذ ضمانات أكثر من تلك التى ستقدم من خلال الحكومة لضمان عدالة المحاكمات وسرعتها".

 

ويوضح النائب خالد حنفى، عضو اللجنة، أن الدستور ترك تحديد قيمة التعويض للمشرع على أن يكون تعويضا عادلا، على أن يتم طرحه من خلال تعديلات الإجراءات الجنائية أو من خلال قانون منفصل.

 

ويؤكد أن اللجنة التشريعية ستناقش الأمر عند مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية إلا أنه التزاما دستوريا لابد من تحقيقه على حد قوله .

 

ويشير إلى أن التعويض قد يكون حسب الضرر ولا يكون له قيمة ثابتة وبذلك ستختلف من شخص لآخر، ضاربا المثل بتعويضات ضحايا الحوادث والتى تختلف حال العجز أو العجز الكلى وصولا للوفاة.

 

ويشدد حنفى على أن تحقيق سرعة إجراءات التقاضى ستقلل عدد ضحايا الحبس الاحتياطى.

 

ويؤكد النائب إيهاب الطماوى أن اللجنة ستتخذ كل ما يحقق المصلحة العامة، وسيتم الوصول إلى آليات محددة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات الجنائية.

 

وعلى جانب آخر يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى التى تشارك فى إعداد مشروع الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية، إنه تم بالفعل مناقشة عدد من المقترحات فى هذا الشأن، قائلا: "التعويض الأدبى غير كافى لذلك اقترحنا ضرورة تعويضا أدبيا بالنشر مرتين وليست مرة واحدة فى جريدتين واسعتى انتشار، بالإضافة إلى تعويض مادى مرضى وعادل عن سنوات اقتطعت من عمره وحريته بالخطأ".

 

ويضيف "فوزى" اقترحت خلال المناقشات إنشاء صندوق بوزارة العدل تحدد مواره ومن بينها التبرعات لتعويض ضحايا الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن التعويض يعنى تقدير للشخص ومحاولة لمحو الأضرار المعنوية والمادية التى لحقت به من الحبس الاحتياطى.

 

وأوضح أن الدستور ترك للمشروع تنظيم كل ما يتعلق بالحبس الاحتياطى سواء كان ذلك بتعديل الإجراءات الجنائية أو قانون خاص منفصل.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة