مشروع قانون الإيجار القديم.. المالك يتسلم شقته بعد 5سنوات من وفاة المستاجر

الثلاثاء، 18 أبريل 2017 08:33 ص
مشروع قانون الإيجار القديم.. المالك يتسلم شقته بعد 5سنوات من وفاة المستاجر النائب عبد المنعم العليمى
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون عن الإيجار القديم خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، للجنة المقترحات والشكاوى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

وقال العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون  مكون من 6 مواد، وفلسفته تعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 وحتى عام 1996 والتى تنصب جميعها على تخفيض الأجرة واستمرارها ما يقرب من قرن من الزمان، حيث صدر القوانين أرقام 121 لسنة 1947 ، و46 لسنة 1962، و52 لسنة 1969، و199 لسنة 1965، و55 لسنة 1958، و168 لسنة 1961، وعدد آخر من القوانين جميعها تشير إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وإلى نص مشروع القانون

المادة الأولى

· يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

· يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.

· إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين.

· يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثالثة

تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:

أولا العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع:

* 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

*10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

* 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973

* 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.

ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة:

6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977.

3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر وحتى 30 يناير 1996.

ثانيا العين المؤجرة للسكنى بواقع:

8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.

5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.

4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.

3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التجديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشر هذا القانون.

وتزاد الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.

المادة الرابعة

تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.

المادة الخامسة

يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

المصري افندي

باى باى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم".. التعديلات أربكت الشارع وسببت حالة من القلق..

لاول مره لا يصدقنا اليوم السابع .....الموقع والمنبر الحر .... لكل المصريين..... منذ اسبوعين نشرتم بشري .....عن صرف النظر عن مشروع قانونن الايجارات القديمه.....واليوم نستأنف الجدل العبثي من جديد... باي باي مجلس النواب الموقر ....

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد الليثى

موت وخراب ديار

يعني مش كفايه ان الواحد يموت لا وكمان يطردوا اهله من الشقه .

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

نحن محتاجين لقانون جديد

القوانين فى البلاد المتحضرة تنص على شقة إيجار يحرر العقد لمدة 4 سنوات قابل للتجديد فى حين اذا لم يعلم المستأجر او المالك بعدم التجديد غير ذلك يجدد تلقائيا لآربع سنين أخرى بعد ذلك لابد من تحرير عقد جديد اذا لم يحرر اجباريا المستأجر لابد ان يخلى العين و تسلم لصاحبها اذا لم يفعل ذلك يجبرة بحكم قضائى و القضية فترتها بسيطة جدا فترة شهرين, انما فى مصر إيجار جديد و ايجار قديم و بلطجة مش تارك الشقة و سمك لبن تمر هندى

عدد الردود 0

بواسطة:

mohsen

مصلحه النائبالفاضى

النائب لم يناقش زياده الاسعار ولم يناقش سد النهضه ولم يناقش قانون الاستثمار ولا بطاله ولا الاجور ولا الضرائب ولا الاسكان ولاكن رجع بمشروع للايجار القديم لتشريد الناس وكم مغالطات ان القوانين حتى 96 تخفض الايجارات مع ان اخر القوانين كانت 65 ومن يومها والملاك ياخذون الخلو والمقدم بالالوف ويغيرون العقد اكثر من مره ويعلم ان العقد دائم ويورث ووافق على ذللك واستحل الاموال الذى اخذها ثم الان يشكو عدم الدستوريه وعدم الشرعيه نفس القانون كان من شهر تقريبا وتم رفضه لاكن اصرار النائب شئى غريب

عدد الردود 0

بواسطة:

khalid

رائع

رائع جدا وياريت يتم الموافقة عليه

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الشيماء

نريد حل عادل يرضى الطرفين

لماذا الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب يتصدرون المشهد بقوانين ضد مصلحة الأغلبية العظمى من الشعب . ماهى نسبة مالكى العقارات القديمة الى مستأجرى العقارات القديمة ؟ لماذا الدفاع عن مصلحة فئة معينة من الشعب على حساب الأغلبية ؟ . انا لست مع المستأجرين أو الملاك ولكننى أريد قانون يضمن الحقوق ولايسبب أذى لكلا الطرفين ........... فهل يوجد من يقدر على صياغة قانون يسعد الطرفين بدلا من زيادتها ؟ هل الحكومة قادرة على توفير مساكن للمستأجرين لاخلاء المسكن لأصحاب العمارات !!!!!!!!!!!! يجب أن يكون هناك حل عادل يرضى الطرفين وميزعلش الحكومة من أعضاء مجلس الشعب . هل أبناء المستأجر وزوجته بعد وفاة المستأجر يتم معاقبتهم بسبب موته لتهجيرهم من سكنهم والى أين يذهبون !!!!!!!!!!!! أعضاء مجلس الشعب يدافعون عن قضية مع صياغة حلول غير قابلة للتنفيذ .

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

(جه يكحلها عماها )

هو ايه الحكايه بالضبط الناس دي موراهاش شغلانه الا اختراع المشاكل والبلبلة في البلد همن مش قالوا خلاص مش وقتو نقاش هذا القانون في الوقت الراهن لتسببه في كثير من المشاكل وعدم استقرار الأمن داخل البلاد -هو النواب انتهوا من كل مايصلح أمر البلد ولم يبقي سوي هذا القانون الكئيب الذي هو أيضا من فعل الدوله وليس للساكن أي دخل فيه - الأستاذ النايب جه يكحلها عماها --ماذنبي تترمي في الشارع مراتي أو أولادي بعد وفاتي في الوقت الذي لن يسمح لهم بتوفير مكان أخر لأنه لن يكون معهم سوي معاش لايسمن ولا يغني من جوع ولن يفي بايجار شقه فقط - وموضوع ان الدوله ملزمه بتوفير سكن بديل فده كلام فاشل وكلام مصاطب لا يودي ولا يجيب ولن تستطيع الحكومه توفيره مهما ادعت ومهما وعدت فالتجربه أثبتت أن الدوله فاشله فاشله في مثل تلك الأمور والأزمات -والأستاذ النائب هل يستطيع أن يقابل من اختاروه ومن رشحوه في دائرته والمفترض أن يكون بيعمل لصالحهم ولصالح استقرارهم وأمنهم وسلامتهم - هو بيشتغل لصالح ميييييييييييييييين

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم توفيق

زوجتة واولادة مأجرهم مثلة العقار مش صيوف عندة

تلقيهم في الشارع مجرد الموقع بالنيابة عنهم مات لازم واحد بيفهم يتكلم

عدد الردود 0

بواسطة:

م. حسن الخشاب

آه يا بلد...لا تختبروا صبر الناس

تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور...

عدد الردود 0

بواسطة:

ارحموا دين ابونا

ارحموا دين ابونا

الناس مش هاتطلع من الشقق السكنية الناس هاتطلع من هدمها يعني الريس يقول محدودي الدخل ودعمهم وانتوا تضربه بكلامه في الحيطة عوزين تخربوا البلد حرام عليكم طرد المستاجر الدخله اكثر من 1200 جنيه ليه طيب قول انت بتاخد بدل الجلسه كام 1200 ميجبوش عيش حاف ربنا يخرب بيتك حس بالناس زود الايجار ماشي بنسبه مقبوله لا كن واحد مات زوجته عندها 60 سنه في السن ده نرميها في الشارع بدل من ريحها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة