تعرف على أبرز مواد استفتاء تعديل دستور تركيا لوضع السلطة بقبضة أردوغان

الأحد، 16 أبريل 2017 09:03 ص
تعرف على أبرز مواد استفتاء تعديل دستور تركيا لوضع السلطة بقبضة أردوغان ارودغان
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتجه الأتراك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت فى استفتاء تاريخى على حزمة تعديلات دستورية من شأنها منح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سلطات أوسع.

 

ويصوت حوالى 55,3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة والساعة 13,00 بتوقيت غرينتش فى شرق تركيا، ومن الساعة 05,00 إلى الساعة 14,00 ت ج فى باقى أنحاء البلاد، فى مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسيا لا تبدو نتائجها محسومة.

 

وتتكون التعديلات الدستورية من 18 مادة وتُوصف بـ"قانون السلطة"، إذ من شأنها أن تدمج سلطة الجهات التشريعية الثلاث في سلطة تنفيذية واحدة بقبضة أردوغان.

 

وبحسب الإعلام التركى فإن أبرز النقاط فى التعديلات الدستورية هى:

 

• ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

 

• تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات.

 

• تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019.

 

• يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه.

 

• يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.

 

• رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم.

 

• يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

 

• يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة الذى يتولى التعيينات والإقالات فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.

 

• يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبى فى حال رآها ضرورية.

 

• يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون.

 

• تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويحظر إنشاء محاكم عسكرية فى البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

 

• رئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.

 

• يعتبر المرسوم الرئاسى ملغيا فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

 

• يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

 

• يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

 

• رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600

 

• خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة