"الهيئات الاعلامية" تخرج للنور.. إستعادة للمعايير المهنية.. المجلس يختص بشئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية.. و"الوطنية للصحافة" لرقابة أداء المؤسسات القومية

الثلاثاء، 11 أبريل 2017 08:00 م
"الهيئات الاعلامية" تخرج للنور.. إستعادة للمعايير المهنية.. المجلس يختص بشئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية.. و"الوطنية للصحافة" لرقابة أداء المؤسسات القومية مكرم محمد أحمد و حسين زين وكرم جبر
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الإتصالات والمالية، و تم اختيار مكرم محمد أحمد رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
 
ووفقا للقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2016 ، فان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل فى شئونه.
 
وحددت المادة الثالثة من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الإعلام أهداف المجلس كالآتى:
 
حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان إستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها و ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية و إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ومنع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
 

اختصاصات المجلس

 
فيما أوضحت المادة الرابعة من القانون اختصاصات المجلس كالآتى:
 
إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله وتلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها و وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها و وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية ولقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده،وضع وتطبيق القواعد التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام ووضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه ووضع وتطبيق الضوابط  اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ومنح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس و الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس و الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها والترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وتحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف وتوزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس وقبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون واعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به .
 

الهيئة الوطنية للصحافة 

 
المادة 27 من  قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الإعلام ،نصت  على أن الهيئة الوطنية للصحافة هى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتتولى الهيئة وفقًا للمادة 29 من المشروع، إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
وفقًا للمادة 29 من القانون، فإن الهيئة تختص بكفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم، ودعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
 
 اما عن إختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة ،فقد اوضحت المادة 30 من القانون أن الهيئة تباشر اختصاصاتها فى ابداء الراى فى الموضوعات المتعلقة بعملها و مراقبة الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وتقر برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها،كما تتولى تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية حال ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء، طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وإجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة، وتلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية، حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة، لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
 

الهيئة الوطنية للاعلام 

 
ونصت المادة 53 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الإعلام على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها،وتهدف وفقا لنص المادة 55  إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
 
وحددت المادة 56 من  القانون،إختصاصات الهيئة و هى وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير، التى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى، وكذلك  تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات، وإنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة