رفع يد الداخلية عن المظاهرات.. البرلمان يستعرض تعديلات قانون التظاهر الأحد.. فقصر سلطة المنع على القضاء.. الحكومة: نستهدف حفاظ حق التعبير وأمن البلد.. و"التشريعية": يتماشى مع رؤية الرئيس

الجمعة، 24 مارس 2017 07:00 م
رفع يد الداخلية عن المظاهرات.. البرلمان يستعرض تعديلات قانون التظاهر الأحد.. فقصر سلطة المنع على القضاء.. الحكومة: نستهدف حفاظ حق التعبير وأمن البلد.. و"التشريعية": يتماشى مع رؤية الرئيس رفع يد الداخلية عن المظاهرات
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة للجنتى "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الدفاع والأمن القومى"، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وحصلت "اليوم السابع" على نص التقرير، الذى استعرض نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافقت عليه اللجنة، إنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهره،  بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مشروع القانون يقلص سلطة وزارة الداخلية تجاه منع التظاهرات

وجاء التغيير فى مشروع القانون المُقدم من الحكومة، فى المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، ليجعل سلطة المنع فى يد القضاء فقط، واكتفاء السلطة التنفيذية بالإخطار.

 

وقالت الحكومة فى مشروعها حول فلسفة مشروع القانون، إنه قد جاء لمعالجة العوار الثابت بنص المادة العاشرة، والتى تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار بالمنع أو الإرجاء معيار محدداً أو أسباباً موضوعية يمكن الإستناد عليها لإصدار ذلك القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.

 

الحكومة: لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم 

وتابع، : " على أن تصدر قرار من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه وبما أن القانون ينص فى الأساس على تنظيم هذا الحق فأنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواعى أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 

الحكومة: نستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير والاستقرار وحفاظ الأمن

وأشار مشروع القانون إلى أن فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع القانون تستهدف مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضاً التعديل المعروض قصر الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة فى ديسمبر 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.

 

وقد رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وفق صياغة أحكامه من قسم التشريع بمجلس الدولة، وأنه جاء فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يعالج العوار الدستورى الثابت بنص المادة العاشرة، والذى جاء ليوازن ما بين الحق المكفول دستورياً فى الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة.

 

رئيس "تشريعية البرلمان": تعديل الحكومة يحقق قمة أنواع الضمانات

وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون، وإن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والتى وافقت عليه اللجنة، وضع ضوابط لمنع أى تظاهرة، لتجعل الأمر فى يد السلطة القضائية فقط وليس السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن.

 

وأضاف "أبو شقه" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التعديل قلص سلطة الجهة التنفيذية، حقق قمة أنواع الضمانات للمواطنين، متابعاً فى سؤاله عما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعديلات على مواد القانون، بأن التشريع من صنع البشر، وأنه كلما ظهرت مستجدات تستدعى التعديل، ستتجه اللجنة نحو ذلك.

 

إيهاب الخولى: التعديل يتماشى مع رؤية الرئيس بفتح الباب للحريات

ومن جانبه، قال النائب إيهاب الخولى أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التعديل يأتى متماشياً مع رؤية الرئيس السيسى، فى رغبته بفتح الباب أمام مزيد من الحريات أمام الشباب، وأن تكون الرقابة للقضاء فقط، لكون القضاء دائما ما ينتصر للحقوق والحريات، مستبعداً أن تكون هناك تعديلات اخرى فى الفترة الحالية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة