القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط للإضراب السلمى

الأربعاء، 22 مارس 2017 12:54 م
القوى العاملة: مشروع قانون العمل الجديد وضع ضوابط للإضراب السلمى محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد وضع تعريف منضبط للإضراب السلمى عن العمل يضمن عدم حدوثه إلا بعد استنفاذ وسائل فض منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية ، مشيرا إلى أنه يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
 
وقال الوزير فى بيان له، إن مشروع القانون أعطى حق الإضراب السلمى عن العمل  للعمال للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية، بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط  والإجراءات المقررة فى هذا القانون ، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تهتم بكل طرق التسوية الودية للوصول بها إلى نتائج إيجابية، حتى لا تصل إلي حد الإضراب الذى يؤثر على المناخ الإنتاجى.
 
وأوضح "سعفان" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن  المشروع نص على ضرورة إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل،  بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته.
 
وشدد الوزير على أن المشروع حظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، كما حظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه،  فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى، أو بالخدمات الأساسية، التى تقدم  للمواطنين ، مشيرا إلى أن المشروع نص على أن  يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت ، كما حظر المشروع الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة