الجريدة الرسمية تنشر ضوابط ترخيص الصيدليات الخاصة

الثلاثاء، 21 مارس 2017 10:05 ص
الجريدة الرسمية تنشر ضوابط ترخيص الصيدليات الخاصة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، رقم 114 لسنة 2017  الخاص بضوابط تراخيص الصيدليات الخاصة.

وجاء بالقرار رقم 114 لسنة 2017  فى مادتة الأولى: "يراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص الصيدليات العامة أن تشمل على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد أن التفتيش الصيدلى مقيد بجدولها والشهادة الثانية تكون صادرة من النقابة الفرعية وتفيد أنه لا يوجد ثمة مانع قانونى لديها على الاسم التجارى المقترح للصيدلية.

وتضمن القرار أن الامتناع عن إصدار أى من تلك الشهادرات سابقة الذكر لمدة 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب، بمثابة موافقة ضمنية على السير فى إجراءات الترخيص، كما تصدر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قرارا ينظم القواعد والإجراءات اللازمة لقبول تلك الشهادات ومنح الترخيص.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة