وزير الصحة يستجيب لمطالب نقابة الصيادلة.. ويتراجع عن قراره بمنح الصيادلة تراخيص الصيدليات وأسندها للنقابة مرة أخرى.. ورفع هامش ربح الصيدلى على 10 آلاف صنف لـ25 % للمحلى و18 % للمستورد

الأحد، 05 فبراير 2017 10:30 م
وزير الصحة يستجيب لمطالب نقابة الصيادلة.. ويتراجع عن قراره بمنح الصيادلة تراخيص الصيدليات وأسندها للنقابة مرة أخرى.. ورفع هامش ربح الصيدلى على 10 آلاف صنف لـ25 % للمحلى و18 % للمستورد وزير الصحه
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسدلت الحكومة الستار على أزمة نقابة الصيادلة مع وزارة الصحة باستجابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لجميع مطالب نقابة الصيادلة دون شرط أو قيد.

وأعلن وزير الصحة فى بيان عاجل منذ قليل موافقته على المطالب المقدمة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بحضور الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة وعدد من أعضاء المجلس.

وقال بيان وزارة الصحة: إن طلبات نقابة الصيادلة اشتملت على صدور قرار وزارى بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والمطلب الثانى العمل بقرار 200 لسنة 2012، بشأن تراخيص الصيدليات والمطلب الثالث استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة.

وتعنى موافقة وزير الصحة على مطالبهم أنه خلال ساعات سيصدر قرار يتضمن سلسة من الآليات الخاصة بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وسحبها من والأسواق لما لها من خطورة على صحة المريض أو فى تحميل الصيدلى خسائر مالية كبيرة.

والعمل بالقرار 200 لسنة 2012 بشأن تراخيص الصيدليات والذى يعنى إصدار شهادة قيد للصيدلى من النقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى للصيدلية، يعنى أن الوزير تراجع عن القرار رقم 4 لسنة 2017 والذى أصدره مؤخرا وكان يلغى موافقة النقابة الفرعية على الاسم التجارى ويمنح النقابة العامة حق حصول الصيدلى على شهادة قيد فقط.

جاء بنص القرار 4 لسنة 2017 أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عند ترخيص الصيدلية شهادة قيد فقط وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلى.

 وبموجب القرار رقم 4 لسنة 2017 تم سحب صلاحيات النقابة العامة والفرعية من الرقابة على إصدار الموافقة على الاسم التجارى للصيدلية بمعنى أنه لم يعد للنقابة أى سلطة فى التحرى عمن يملك الصيدلة إذا كان صيدلى أم غير صيدلى كشرط لمزاولة المهنة وبالتالى فتح الباب للسلاسل والدخلاء على المهنة .

والقرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيده فى النقابة العامة على عكس القرار 200 الذى يلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى وعما إذا كان هو المالك الحقيقى ام لا وذلك لمنع الدخلاء على المهنة وغلق الباب أمام فكرة سلاسل الصيدليات .

أما موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على تفعيل جميع بنود القرار رقم 449 لسنة 2012 الخاصة برفع هامش ربح الصيدلى تعنى حصول الصيدلى على هامش ربح 25 % للأدوية المحلية و18 % للأدوية المستوردة فى جميع الأدوية التى تم تحريك سعرها والتى بلغ عددها 10 آلاف صنف وفقا لقرار وزير الصحة فى مايو الماضى بزيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنية بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات وأدنى 2 جنيه وزيادة أسعار 15 % من الأدوية المحلية و20 % من الأدوية المستوردة فى 12 يناير الماضى .

 بينما يحصل الصيدلى على هامش ربح 20 % على الأدوية المحلية و12 % على المستورد فى جميع الأدوية المصنفة من قبل المنظمات الدوائية العالمية على أنها أساسية فى السوق المصرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة