معركة بين الحكومة والنواب على صناديق الانتخاب.. قانون الهيئة الوطنية ينتظر العرض على الجلسة العامة.. 4 خلافات بين الحكومة و"التشريعية".. واللجنة تتمسك بالإشراف القضائى الكامل بعد 10 سنوات من الدستور

الأحد، 05 فبراير 2017 07:00 ص
معركة بين الحكومة والنواب على صناديق الانتخاب.. قانون الهيئة الوطنية ينتظر العرض على الجلسة العامة.. 4 خلافات بين الحكومة و"التشريعية".. واللجنة تتمسك بالإشراف القضائى الكامل بعد 10 سنوات من الدستور لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مجدى العجاتى: استمرار الإشراف القضائى بعد 10 سنوات يستلزم رأى مجلس القضاء الأعلى

بهاء أبو شقة: وضع مزيد من الضمانات لتحقيق انتخابات نزيهة لا يخالف الدستور

صلاح فوزى يحذر من عدم دستورية القانون.. ويؤكد: التعديلات تفرغ الهيئة من مضمونها

 

 

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، وسلمت تقريرها بشأنه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومن المنتظر مناقشته فى الجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل، وتأتى أهمية القانون من أمرين، أولهما أن هذه الهيئة هى التى ستشرف على انتخابات المحليات، وأى انتخابات أخرى ستجرى بعد ذلك، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، والثانى هو أن الدستور خصص الفصل التاسع منه للمواد التى تنظم عمل الهيئة، وتشمل المواد 208 و209 و210.


بهاء أبو شقة: سلمنا تقريرنا لرئيس المجلس.. وننتظر طرحه بالجلسة العامة قريبا

فى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سلمت تقريرها حول مشروع القانون إلى أمانة المجلس، وإنه الآن بحوزة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بانتظار طرحه للنقاش فى الجلسة العامة.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التزمت بنصوص الدستور والقانون فيما انتهت إليه من صياغة لمواد مشروع القانون، لافتًا إلى أن جميع الأعضاء حرصوا على أن يتضمن القانون كل الضمانات التى تكفل نزاهة العملية الانتخابية.

 

أربع خلافات رئيسية بين اللجنة الدستورية والحكومة فيما يخص القانون

وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن هناك أربع خلافات رئيسية بين اللجنة والحكومة، وهناك تحذير من الحكومة وفقهاء الدستور من عدم دستورية بعض التعديلات، إذ تمسكت اللجنة بالاشراف القضائى الكامل على الانتخابات، سواء فى عمليات الاقتراع والفرز، أو فى إدارة العملية الانتخابية بكاملها، ورفعت شعار "قاضٍ على كل صندوق"، وأدخلت التعديلات التى تضمن ذلك، فجعلت إدارة عملية الاقتراع والفرز فى الانتخابات لأعضاء الهيئات والجهات القضائية، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين فى الدولة، وهو عكس ما كان مقدّما فى مشروع الحكومة، إذ جعلت اللجنة الإشراف القضائى على الانتخابات مستمرًا بدون تحديد فترة زمنية لانتهائه، كما جاء فى مشروع الحكومة.

وفى هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة التشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة حرصت على استمرار الإشراف القضائى على العملية الانتخابية فى مصر، بهدف التأكيد على تحقيق الضمانات اللازمة بشأن نزاهة العملية الانتخابية، متابعًا: "اللجنة عملت من خلال تعديلاتها على مشروع القانون، على وضع مزيد من الضمانات، وطمأنة الشعب، بعد الانتخابات التى شهدت عمليات تزوير وتغييب لإرادة الشعب خلال العصور الماضية".


مجدى العجاتى: نص الدستور حد أدبى.. ولا يوجد ما يمنع استمراره إلى ما شاء الله

فى السياق ذاته، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه لا يوجد ما يمنع من استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات إلى ما شاء الله، لافتًا إلى أن الدستور نص على استمرار الإشراف القضائى عشر سنوات بعد إقرار الدستور، كحد أدبى، ولكن إذا أراد المشرع استمراره بعد ذلك فهو وشأنه.

وأضاف "العجاتى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا النص يستلزم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، والهيئات والجهات القضائية المختلفة، لأن الأمر يخصهم بشكل مباشر، مؤكّدًا فى هذا الإطار أن استمرار الإشراف القضائى ليس فيه ما يخالف الدستور.

 

مدة الإشراف القضائى.. الخلاف الأول بين الحكومة وتشريعية البرلمان

على صعيد الخلافات المفتوحة بين الحكومة ونواب اللجنة التشريعية بالبرلمان، كانت أولى الخلافات، كما يرصدها "اليوم السابع"، بين ما جاء فى مشروع الحكومة وما انتهت إليه اللجنة، المادة 34، التى حذر البعض، ومنهم الحكومة، من عدم دستورية النص الذى أقرته اللجنة.

وطبقًا لما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن المادة تنص على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التى تنتهى فى 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة، ولكن اللجنة التشريعية عدلت هذه المادة وحذفت مدة السنوات العشرة، وجعلت الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة لانتهائه، ليصبح نص المادة 34 "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، تحت إشراف قضائى كامل لأعضائه".


بهاء أبو شقة: الدستورية لن تقر نصا غير دستورى طول ما أنا رئيسها

فى هذه النقطة، يقول المستشار بهاء أبو شقة: "اللجنة التشريعية، طول ما أنا رئيسها وبها أعضاء من القامات القانونية، لا يمكن أن تقر نصًّا مخالفًا للدستور"، لافتًا إلى أن مخالفة الدستور تكون عندما ننتقص من الضمانات، لكن عندما نزيد من الضمانات، سعيًا إلى نزاهة الانتخابات، فهذا الأمر لا توجد فيه أى مخالفة دستورية.

من جانبه، يقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور، إن النص الذى أقرته اللجنة التشريعية يعرض القانون لعدم الدستورية، لأنه لم يتضمن توقيتًا زمنيًّا للإشراف القضائى على الانتخابات كما جاء فى الدستور.

وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 210 من الدستور نصت على أن مدة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ونصت فى الفقرة الثانية منها على أن يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات القضائية.


ندب العاملين المدنيين للمساعدة فى الانتخابات.. ثانى الخلافات حول القانون

الخلاف الثانى بين اللجنة التشريعية والحكومة حول مشروع القانون، يتمثل فى البند السابع من المادة الثالثة، التى تحدد اختصاصات الهيئة الوطنية، وهو البند الذى ينص على ندب الهيئة للأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.

بينما كان مشروع القانون ينص على أن الأصل أن تستعين الهيئة بالعاملين المدنيين بالدولة فى عمليات الاقتراع والفرز، وأنه يجوز الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية، إذ كان نص المادة كما فى مشروع الحكومة "تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم، على أن تتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها"، رفضت  اللجنةالتشريعية أن يكون العاملون المدنيون هم الأصل فى عمليات الاقتراع والفرز، وتمسكت بأن يكون أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأساس، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين للمعاونة.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة التشريعية، كالتالى: "تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك بالجهاز".

وفى هذه النقطة، يقول النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن السبب فى إصرار اللجنة على أن تكون استعانة الهيئة بأعضاء الجهات والهيئات الوطنية فى عملية الفرز، يرجع إلى ما رايناه فى انتخابات 2010، عندما تم إلغاء الإشراف القضائى.

وتابع "الشريف" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، قائلاً: "عندما تصبح لدينا ثقة فى نزاهة العملية الانتخابية بدون وجود إشراف قضائى، مع وجود موظفين مدنيين فقط، وقتها يمكن إلغاء الإشراف القضائى".

على الجانب المقابل، يرى الدكتور صلاح فوزى، أن التعديل الذى أدخلته اللجنة التشريعية يفرغ عمل الهيئة الوطنية من مضمونها، لافتًا إلى أنه خلال الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين لإعداد الدستور تطرق الأعضاء لهذا الأمر، وكانت النتيجة الوصول إلى حقيقة أنه لا توجد دولة فى العالم يشرف فيها القضاء على الانتخابات من الألف للياء.

وأضاف "فوزى"، أن الهئيات القضائية تشمل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أما الجهات القضائية فتشمل القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وأن الدستور فى المادة 210 نص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وكشف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عن أن تعديل اللجنة التشريعية يخالف هذا النص، لأنه أضاف الجهات القضائية، وهى غير موجودة فى الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور نص على أنه يجوز الاستعانة بالهيئات القضائية، فضلا عن أن الدستور نص على أن تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بأعضاء تابعين للهيئة فى الإشراف على عملية الاقتراع والفرز، ويجوز أن تستعين بأعضاء بالهيئات القضائية.


اللجان العامة والفرعية.. ثالث خلافات الحكومة واللجنة التشريعية بالبرلمان

أما الخلاف الثالث حول القانون، حسبما يرصد "اليوم السابع" قائمة الخلافات، فيأتى حول المادة 19 من مشروع القانون، التى تحدد القائمين على إدارة عملية الفرز والاقترع، إذ تنص المادة الواردة فى مشروع الحكومة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الانتخابات، ويتولى إدارة العملية أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.

اللجنة التشريعية فى إطار تمسكها بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، عدلت نص المادة، فجعلته "يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات، على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات القضائية التى يصدر قرار بندبهم، ويتولى إدارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين بالجهات والهيئات القضائية، على أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت نظر القاضى، من بدايتها حتى إعلان النتيجة النهائية".


موازنة الهيئة.. الخلاف الرابع ضمن قائمة خلافات الحكومة والنواب

الخلاف الرابع، كما يرصده "اليوم السابع"، يتمثل فى موازنة الهيئة، التى جاءت فى المادة 29 من مشروع القانون، فبينما نص المشروع على أن تتكون موارد الهيئة مما تخصصه الدولة لها فى الموازنة العامة، وأى موارد أخرى يوافق مجلس الهيئة على إدراجها ضمن مواردها، عدّلت اللجنة التشريعية نص المادة، فجعلت موارد الهيئة ما تخصصه لها الدولة فقط، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم، ويتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة، وألزمت اللجنة فى المادة 21 من مشروع القانون، رئيس الهيئة بتقديم حساب ختامى عن كل سنة منتهية، لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

أما فيما يخص المادة 16 من مشروع القانون، فلم تحسم اللجنة أمرها، إذ انقسم الأعضاء إلى جبهتين، كل جبهة تنحاز لرأى، فقررت اللجنة أن يكون القرار النهائى للجلسة العامة، وتتعلق المادة 16 بطريقة تعيين المدير التنفيذى  للهيئة الوطنية للانتخابات، إذ رأى بعض أعضاء اللجنة أن يعينه رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب فيه آخرون بأن يعينه رئيس الهيئة دون مشاركة رئيس الجمهورية، حرصًا على عدم إحداث حالة من مراكز القوى داخل الهيئة، خاصة أن  رئيس الهيئة سيعينه رئيس الجمهورية، فى حين اقترح المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، حسمًا للخلاف أن يرشح رئيس الهيئة المدير التنفيذى، ويعيّنه رئيس الجمهورية، ولكن المستشار بهاء أبو شقة رأى ترك الأمر للجلسة العامة للمجلس.

وتنص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن "يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة المجلس، لمدة 4 سنوات،  يجوز تجديدها مرة واحدة فقط، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة مع إجراء استفتاء أو انتخاب، يجوز للمجلس مد مدة عملهم  لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها، بحد أقصى سنة"، ويُذكر أن مشروع القانون ينص على أن تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف على إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتنظيم العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة