تعديلات قانون ضريبة الدخل على مائدة البرلمان.. لجنة الخطة تنظر مشروعين يطالبان برفع الشريحة المعفاة للممولين إلى 15 ألف جنيه سنويا.. وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى للموظفين ومرتباتهم لـ10 آلاف

الإثنين، 20 فبراير 2017 08:30 م
تعديلات قانون ضريبة الدخل على مائدة البرلمان.. لجنة الخطة تنظر مشروعين يطالبان برفع الشريحة المعفاة للممولين إلى 15 ألف جنيه سنويا.. وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى للموظفين ومرتباتهم لـ10 آلاف  مجلس النواب/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-  مطالب للنواب بربط الإعفاء الضريبى للدخل السنوى بالحد الأدنى للأجور.. ومراعاة الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم

 

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل، التى تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها خلال الأيام المقبلة.

 

جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أحال مشروعى قانونين مقدمين من النائب عبد المنعم العليمى، والنائبة ميرفت ألكسان مطر، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتهما. ويتوافق المشروعان على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل  من 6500 جنيه إلى ما بين (14401 إلى 15 ألف جنيه)، ليتم ربطه بالحد الأدنى للأجور، ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

 

النائبة ميرفت الكسان: مناقشة تعديلات "الضريبة على الدخل" خلال أيام

 

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد موعدًا لمناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به والخاص تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، والمحال من المجلس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وأضافت النائبة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون فى ظل التعديلات التى تقدمت بها سيستفيد منه قاعدة عريضة من الموظفين والممولين.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعدل المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، برفع الشريحة المعفاة من 6500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويعدل المادة 13 فيما يتعلق بالمرتبات برفع حد الإعفاء الضريبى الخاص بالموظفين من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وأن يصبح إجمالى المبالغ المعفاة 24 ألف جنيه.

 

 وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار أضيرت قاعدة عريضة من المواطنين، وإن أبسط شىء يقدم لهم هو رفع الشريحة المعفاة وأن تكون مقابلة للحد الأدنى للأجور، أى ما يقرب من 15 ألف جنيه، من خلال ضرب 1200 جنيه X 12 شهر.

 

 

 

عبد المنعم العليمى يطالب برفع حد الإعفاء الضريبى للممولين لـ14401 جنيه

 

من جانبه، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن مشروع القانون الذى تقدم به، يعدل المادتين 8 و13 من القانون رقم 91 لسنة 2005، موضحا أن تعديل المادة 8 ينص على أن يتم رفع حد الإعفاء من الضريبة الخاص بالأعباء العائلية التى يتحملها الممول من 6500 جنيه فى القانون الحالى، إلى 14400 جنيه سنويا، بأن يتم ربطها بالحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه مضروبا فى 12 شهر لتكون قيمته 14400 جنيه.

 

 

وتابع "العليمى": "الممول هو من يمول الأعمال التجارية والصناعية والحرفية والثروة العقارية، يعنى المجتمع كله، ولما احسب شريحة الإعفاء على 6501 جنيه يبقى كده ظلمته، ولازم نوصله لــ14401 جنيه، فمن يصل لهذا المبلغ سنويا هو من يخضع للضريبة".

 

 

ووضع "العليمى" تعديلا للمادة (13)، تنص على أن يكون حد الإعفاء الضريبى للموظف والمرتبات وما فى حكمها 10 آلاف جنيه بدلا من 7000 جنيه، فمن وصل مرتبه لـ10 آلاف جنيه يدفع ضريبة، وأن تكون الضريبة للشريحة الأولى ولا داعى أن تكون على شرائح.

 

 

ولفت "العليمى" إلى أن زيادات مرتبات الموظفين تكون مرتبطة بالعلاوات وليس بقيمة الربح، لذلك يطالب بعدم إدخاله فى الضرائب إلا فى الشريحة الأولى فقط، وأن يكون الحد الأقصى للشريحة الأولى 10%، مراعاة لظروف الموظفين والأوضاع الاقتصادية.

 

 وكان المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر قد طالب خلال كلمة له بإحدى الجلسات العامة للبرلمان الأسابيع القليلة الماضية، بأن يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوى على الموظفين، من 13500 جنيه إلى 24000 جنيه سنوياً، وعقب وقتها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المجلس يوافق على ذلك، وإنه بدوره سينقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود جاب الله أبو المجد

تشوهات بقانون الضريبة على الدخل ومقترحات التعديل

وسط ما تواجهه مصر من حصار اقتصادى، وتحديات إقليمية وعالمية، وحدود قلقة مع دول الجوار، وإرهاب داخلى وخارجى، ونقص النقد الأجنبى، واقتصاد مُرهق، وجبهةٍ داخلية منقسمة بين نُخَبٍ متصارعة وشباب تائه وإسلام سياسى مدمر لا يدرك واقعه، والتزامات متزايدة مع استحقاقات دستورية لا تطيقها ظروف البلاد رغم أهميتها، فإن الضريبة على الدخل هى الأخرى يعتريها تشوهات ومثالب عديدة يتعين معالجتها، حتى يحقق القانون عدالة ضريبية وحصيلةً أكبر، بما يتفق مع أهداف المجتمع. وفيما يلى نعرض بعضا من هذه المثالب والتشوهات ومقترحات العلاج.

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود جاب الله أبو المجد

علاج ضآلة الشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الشخص الطبيعى

فالشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الشخص الطبيعى لا تتجاوز 6500 جنيها وسط أنواء التضخم وتعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئى عن الوقود ...، بما ألقى بظلاله على صغار الممولين. وحتى يمكن رفع العبء الضريبى عنهم، ولتعويضهم عن جزء من فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى يدفعونها أكثر من غيرهم، نطالب برفع الشريحة المعفاة إلى 10000 جنيها. فسعر أعلى شريحة للضريبة على الدخل 22.5% على ما يتجاوز مائتى ألف جنيها، بما يشوبها بمحاباة الأغنياء. وحيث أن تطبيق الحد الأقصى للدخل يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون القطاع الخاص، وحتى يمكن زيادة العبء الضريبى على القادرين، ولزيادة الحصيلة الضريبية بما يُعوض النقص الناتج عن زيادة الشريحة المعفاة، ولتحقيق قدر من العدالة،

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود جاب الله أبو المجد

علاج تشوه الضريبة على أرباح تشييد عقار وبيعه

تنص المادة (19) بند 7 من قانون الضريبة على الدخل على أن (تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى على الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك). وهذا النص يجعل أرباح تشييد عقارٍ واحد فقط وبيع جزءٍ منه أو بيعه كاملاً غير خاضع للضريبة على أرباح النشاط التجارى متى كان القائم به ليس تاجرًا، بينما تخضع هذه الأرباح للضريبة متى كان القائم بذلك تاجرا. وهذا يفتح المجال لاختلاق ممولين غير حقيقيين للتهرب من الضريبة. وحيث أن تشييد عقار وبيعه كاملا أو مُجزءًا يتضمن شراء منقولات من أسمنت وحديد ورمل وزلط وغيرها من مواد البناء ومواسير وأدوات صحية وبلاط ...، وتَحَمُل تكلفة الرسوم الهندسية ومقاولى البناء، فضلا عن تكلفة الأرض ...، بقصد تهيئة ذلك كله إلى عقار مبنى خلال شهور أو سنوات، وبيعه كاملاً أو مُجزءًا، فإنه ينطوى على قدر من المضاربة يرقى إلى اعتباره عملاً تجاريًا. وحرصا على دقة الصياغة، وحتى يمكن إخضاع أرباحِ تشييدِ عقارٍ وبيعهِ كلِه أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك، لذلك نرى استبعاد ألفاظ وعبارات (يزاولون)، (العقارات)، (لحسابهم)، (بقصد بيعها)، (على وجه الاحتراف) من البند 7 من المادة (19) من القانون، وتعديل النص إلى ما يأتى: (تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها: بند 7 - الأرباح التى يحققها من يقوم بتشييد عقار وبيعه، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك). وهذا التعديل كفيل بإخضاع الأرباح الناتجة عن تشييد مئات آلاف العقارات التى يتم بناؤها فى ربوع مصر للضريبة، حتى لو تم تجنبها بجعل التصرف فى العقارات باسماء أشخاص آخرين.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة