المادة 164 من الدستور تجبر مصيلحى على الاستقالة من البرلمان حال قبول الوزارة

الإثنين، 13 فبراير 2017 04:18 م
المادة 164 من الدستور تجبر مصيلحى على الاستقالة من البرلمان حال قبول الوزارة على مصيلحى
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار إعلان الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تلقيه اتصالاً بترشيحه لتولى أحد الحقائب الوزارية فى التعديل الوزارى، المنتظر الإعلان عنه غداً الثلاثاء، جدلا قانونيا ودستوريا، حول موقفه كنائب إذا ما تم قبوله الوزارة وأصبح عضواً بالحكومة، وتأتى المادة 164 من الدستور،  واضحة فى هذه الجزئية، حيث تنص فى فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب الوزير.

 

ويؤكد على هذا المحامى بالنقض طارق نجيدة، حيث أكد أن النص الدستورى يمنع الجمع بين عضوية البرلمان الذى يمثل السلطة التشريعية، وبين عضوية الحكومة وهى السلطة التنفيذية.

 

وأشار نجيدة لـ "اليوم السابع" على أنه لا يجوز الجمع بين المنصبين، وأنه يتعين إذا ما اختير أحد أعضاء البرلمان لمنصب وزارى أن يتقدم باستقالته من المجلس. 

 

وتنص المادة 164 من الدستور على: "يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

 

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

 

 ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة