ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث

الأحد، 12 فبراير 2017 01:48 م
ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لوضع عقوبة لجريمة منع الميراث اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة أنها أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتم عرضه على مجلس الدولة ومراجعته بقسم التشريع، ويضع عقوبات على من يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

كشف ذلك المستشارة عبير العطارـ عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا الميراث.

وقالت عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: "بالفعل وزارة العدل أخذت بهذا المفهوم وتم التعديل ووضع مشروع قانون لكن ليس فى قانون العقوبات لكن فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، حيث تم إضافة باب تاسع خاص بالعقوبات لأن القانون الحالى ليس به عقوبات، وهذا المشروع قتل بحثا وبالتنسيق بين وزارتى العدل والشئون القانونية وأرسل إلى مجلس الدولة وراجعه قسم التشريع وتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا يوجد تقصير من الحكومة فى تأخر إرساله للبرلمان، وتم الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بأنه يجوز الصلح أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها، وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية فى حالة الصلح".

وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وتنص المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آ،خر يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وللمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".

 

1
1

 

2
2

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة