"س و ج" كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المزايدات والمناقصات

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 08:00 ص
"س و ج" كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المزايدات والمناقصات البرلمان - صورة أرشيفية
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام مناقشة مشروع قانون المزايدات والمناقصات، المقدم من الحكومة، وسط تأكيدات من البرلمان على أهمية خروج هذا القانون بالشكل الملائم والذى يسمح بمعالجة سلبيات القانون الحالى وسد الثغرات التى سمحت بإهدار المال العام على مدار عقود ماضية، ليكون القانون مكملا للمنظومة التشريعية التى بدأت بقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار.

 

وتهدف فلسفة المشروع إلى دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وفى نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.

 

ويجيب "اليوم السابع" عن أبرز التساؤلات المرتبطة بالقانون.

 

ما الهدف من تعديل قانون المزايدات والمناقصات؟
 

يستهدف مشروع القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

 

بالإضافة إلى تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

 

ما هى الجهات التى سينطبق عليها القانون؟
 

الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة.

 

ما هى أساليب المناقصات التى أقرها المشروع؟
 

· أسلوب المناقصة ذات المرحلتين.

· العقد الإطارى مع من تتم الترسية عليه.

· التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة

· التعاقد بطريق المناقصة المحدودة.

 

وما هى الضوابط الحاكمة للإسناد المباشر؟
 

حدد المشروع ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة فى طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون ورفع الحدود المالية له، ومن تلك الضوابط أيضا عدم جواز التفويض فى الاختصاصات الممنوحة للسلطة المختصة للتعاقد بهذا الطريق، وعقد الاختصاص بالإذن فى التعاقد بالاتفاق المباشر لمجلس الوزراء تحقيقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والتأكيد على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار.

 

ما هى الجهات التى يمكنها التعاقد فى حالات الأمن القومى؟
 

الجهات التى يجوز لها التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر فى حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى نظرا لطبيعة تلك العمليات، وهى وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها.

 

وما هو الموقف من الأعمال المرتبطة بالملكية الفكرية؟
 

يُجيز المشروع التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم، أو غيرها من الأعمال التى ترتبط طبيعتها بالملكية الفكرية وذلك عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.

 

هل أجاز المشروع التفاوض مع صاحب العطاء الأقل؟
 

أجاز المشروع للجهة الإدارية مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات للوصول إلى أنسب الأسعار وأفضل الشروط.

 

ما هو مبلغ التأمين المؤقت الذى أقره المشروع؟
 

وخفضت المادة (26) من المشروع مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% بدلا من النسبة الواردة فى القانون القائم وهى 2%، وذلك من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما أباحت للجهة الإدارية مصادرة التأمين المؤقت المودع حال سحب مقدم العطاء عطاؤه قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية، وأوجبت رد التأمين إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، وكذلك رده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب، ونظمت المادتان (27، 28) قواعد سداد التأمين النهائى.

 

وماذا عن مقدمو الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام؟
 

استحدث المشروع المادة (29) من المشروع حكما يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين، ويُكتفى بما يُقدم من من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة بالجهة الإدارية، تيسيرا على الجهات الإدارية لتوفير احتياجاتها وتجنبا للمعوقات التى نتجت من التطبيق العملى فى الحالات المماثلة.

 

هل يجيز المشروع فى العقود المبرمة تعديل قيمة التعاقد؟
 

أوجب المشروع فى العقود التى تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، أن تلتزم الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 أشهر تعاقدية من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر بحسب الأحوال بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر من واقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين، كما أوجبت المادة قيام الجهة الإدارية بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتها بكراسة الشروط وفقا للقائمة التى تصدرها وزارة الإسكان على أن يضع المتعاقد معاملاتها فى عطائه، ويم التعاقد على أساسها، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك.

 

هل يمكن اتمام التعاقد إلكترونيا؟
 

أتاح المشروع التعاقد الإلكترونى، وحدد إجراءات تفعيل التعاقد إلكترونيا للجهات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وفقا لجاهزيتها للتطبيق، وحددت المادة (65) من المشروع ضوابط إجراءات دراسة السوق وتحديد القيمة التقديرية، والثمن، أو القيمة الأساسية فى كافة حالات التعاقد بحسب الأحوال عن طريق لجان لا يشترك فيها أى أعضاء من أى من اللجان المنصوص عليها فى المشروع.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة